العدد ، وهو أن يكونوا ذكرين ، أو ذكراً وامرأتين ، أو أربع نساء ، فلو كانوا
أقلّ من ذلك لم يحجبوا .
وانتفاء موانع الإرث ، أعني : الكفر والقتل والرقّ .
ووجود الأب .
وانفصالهم ، فلا يحجب الحمل .
وأن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب ، فلو كانوا من قبل الأُمّ فلا حجب ، ولا
يحجب أولاد الإخوة وإن تعدّدوا ، ولا من الخناثى أقلّ من أربعة .
6278 . الثاني : الابن إذا انفرد فله المال ، فلو كان اثنين فصاعداً فكذلك
بينهم بالسّويّة .
وللبنت المنفردة النصفُ والباقي ردّ عليها ، وللبنتين فصاعداً إذا انفردن
الثلثان ، والباقي لهما أولهنّ بالرّدّ .
ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر ضعف الأُنثى .
6279 . الثالث : للأب مع الابن السّدس ، والباقي للابن ، وكذا الأُمّ ، ولو اجتمعا
معه فلهما السدسان والباقي للابن ، ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان ، والباقي
للأبناء بالسّويّة .
وللأب مع البنت السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ،
وكذا الأُمّ معها . ( 1 )
هامش
1 . صورة المسألة هكذا : للبنت 1 / 2 وللأب 1 / 6 .
1 / 2 + 1 / 6 = 3 + 1 / 6 = 4 / 6 والباقي 2 / 6 ، فيقسم الباقي على نسبة سهامهم وهي أربعة فتضرب في أصل
الفريضة وهي الستة تحصل أربعة وعشرون فللبنت 12 / 24 وللأب 4 / 24 والباقي 8 / 24 يعطى
للبنت ستة وللأب اثنان . فيصير سهم الأب 6 / 24 = 1 / 4 وسهم البنت 18 / 24 = 3 / 4 .