تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

المقصد الثاني : في ميراث الأنساب

وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في مقادير السهام وفيه أربعة مباحث : 6273 . الأوّل : السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس . فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأُخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع عدم الولد . والربع لاثنين : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه . والثلثان لاثنين : البنتان فصاعداً ، والأُختان فصاعداً للأبوين أو للأب . والثلث لاثنين : الأُمّ مع عدم الحاجب ، ولما زاد على الواحد من ولد الأُمّ .