المقصد الثاني : في ميراث الأنساب
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في مقادير السهام
وفيه أربعة مباحث :
6273 . الأوّل : السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو
الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس .
فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأُخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع
عدم الولد .
والربع لاثنين : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .
والثلثان لاثنين : البنتان فصاعداً ، والأُختان فصاعداً للأبوين أو للأب .
والثلث لاثنين : الأُمّ مع عدم الحاجب ، ولما زاد على الواحد من ولد الأُمّ .