الأخوات كذلك ( 1 ) دون الزوج والزوجة ، ودون الأُمّ ومن يتقرّب بها .
6276 . الرابع : مخرج النصف من اثنين ، ونصفه أربعة ، ونصف نصفه من
ثمانية ، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة ، ومخرج نصف نصفه من ستّة . ( 2 )
ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين ( 3 ) ، كالنصف
والثمن ، فالمخرج ثمانية . ولو كانا غير متداخلين ، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه ،
كالثلث والربع من اثني عشر ، والثمن والثلث من أربعة وعشرين .
المطلب الثاني : في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه أحد عشر بحثاً :
6277 . الأوّل : الأب إن انفرد أخذ المال ، وكذا الأُم لكن الثلث لها بالتّسمية
والباقي بالرّدّ ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث وللأب الباقي .
ولو كان معها إخوة حجبوا الأُمّ عن الثلث إلى السّدس ، وكان الباقي للأب
بشروط خمسة :
هامش
1 . أي من قبل الأب أو الأبوين .
2 . أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداءً على مخرج فرضه ، كما إذا كان في
الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ، فأصل الفريضة اثنان .
3 . التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة والثلاثة ، فالمخرج المشترك
بين الثلث والسدس ، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث ، وهكذا .