والسدس لثلاثة : للأب مع الولد وللأُمّ معه ، أو مع الإخوة ، وللواحد من
ولد الأُمّ .
6274 . الثاني : يصحّ اجتماع النّصف مع مثله ، كزوج وأخت لأبوين ، ومع
الربع ، كبنت وزوج ، أو أخت لهما ( 1 ) وزوجة ، ومع الثمن كزوجة وبنت ، ومع
الثلث ، كزوج وأخوين للأُم ، ومع السدس ، كبنت وأبوين .
ويصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين ، كزوج وبنتين ، أو زوجة وأُختين
للأبوين ، ومع الثلث ، كزوجة وأخوين للأُمّ ، ومع السّدس ، كزوج وأبوين وبنت ،
أو زوجة وأخ من الأُمّ وإخوة من الأبوين .
ويصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين ، ومع السّدس ، كزوجة
وأبوين وولد .
ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول ، بل يدخل النقص على
الأُختين ، ولا يجتمع الربع والثمن مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية . ( 2 )
6275 . الثالث : العول ( 3 ) باطلٌ عندنا ، لامتناع أن يجعل الله تعالى في مال ما لا
يفي به ، وإنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فيدخل النقص على البنت
أو البنات أو الأب أو الأُخت من قبله ، ( 4 ) أو من قبل الأبوين ، أو على
هامش
1 . أي الأبوين .
2 . أي بالفرض والتقدير وإن أمكن اجتماعهما بالقرابة كالثلث مع السدس ، إذا كان الوارث زوجاً
وأُمّاً بلا حاجب وأباً ، فللزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب السدس بالقرابة لا بالفرض .
3 . العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض وهو ضد التعصيب . مجمع البحرين .
4 . أي قبل الأب .