الشهادة ، وإن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة ، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية .
وإذا شرطنا العدد في المسمع ( 1 ) ، فلا بدّ من رجلين وإن كانت الخصومة
في مال ، وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال ، لأنّ المشهود عليه ليس بمال في
نفسه ، والأقربُ أنّ أُجرة المسمع ( 2 ) على بيت المال لا على الخصمين .
الفصل الثالث : في وظائف الحكم
وفيه عشرون بحثاً :
6444 . الأوّل : إذا دخل الخصمان ، عَدَلَ بينهما في الكلام ، والسّلام ، والجلوس
، والنظر ، والإنصات والعدل في الحكم .
وإنّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام والكفر ، ولو كان أحدهما
مسلماً ، جاز أن يكون الذمّي قائماً والمسلم قاعداً ، أو أعلى منزلاً .
ولا يُضيف أحدُ الخصمين إلاّ ومعه الآخر .
ولا يجوز له أن يلقّن أحدَ الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، مثل أن
يريد الإقرارَ فيلقّنه الإنكار ، أو اليمينَ فيلقّنه النكول ، أو النكولَ فيجرّئه على
اليمين ، أو يحسّ من الشاهد بالتوقّف ، فيحرّضه على الشهادة ، أو يكون مُقْدِماً
هامش
1 . في « أ » : في المستمع .
2 . في « أ » : أُجرة المستمع .