6440 . الثّامن : وينبغي أن يحضر مجلسه شهود ليستوفي بهم الحقوق ويثبت
بهم الحج ، بحيث إن أقرّ غريمٌ شهدوا عليه ، وكذا إن حكم أشهدهم بحكمه .
ولو تعدّى أحد الغريمين الصّواب عرّفه الحقّ برفق ، فإن عاد زجره ، وإن
احتاج إلى التأديب أدّبه ، وإذا اتّضح له الحكم حكم .
ويستحبّ أن يرغبهما في الصلح ، فإن اشتبه صبر حتّى يظهر الحق له ، ولا
يحكم بدونه ، ولو صالحهما ورضيا جاز وإن لم يظهر له الحق ، وإذا اجتهد فظهر
له الصواب وجب أن يحكم بما أدّاه اجتهادُهُ ، فإن تغيّر اجتهاده قبل الحكم ،
حَكَمَ بما تغيّر اجتهادُهُ إليه ، ولا يجوزُ له أن يحكم بالاجتهاد الأوّل ، لأنّه يعتقد
بطلانه .
6441 . التاسع : حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته ، فلو حكم بعقد أو
فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهراً لا باطناً ، فلو تعمّد رجلان ، وشهدا على آخر
بطلاق زوجته ، ففرّق الحاكم بينهما ، لم يجز لأحد الشاهدين نكاحُها .
ولو ادّعى رجل نكاحَ امرأة ، وأقام شاهدي زور ، فحكم الحاكم ، لم تحلّ
له ولم تصر زوجته .
ولو استأجرت امرأةٌ شاهدي زور ، فشهدا لها بطلاق زوجها ، وهما يعلمان
كذبهما وتزويرهما ، فحكم الحاكم بالطّلاق لم يحلّ لها أن تتزوّج ، ولم يحلّ
لأحد الشاهدين نكاحها .
وإذا قام شاهدي زور بنكاح امرأة وهو يعلم كذبهما لم تحلّ له ، ولزمها في
الظاهر ، وعليها أن تمتنع ما أمكنها ، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها ، فان وطئها
الرجل فعليه الحدّ إن لم يعتقد الإباحة .
تحرير الأحكام — صفحة 126
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٦