ولو حضر مسافرون ومقيمون ، فهما سواء ما لم يستضر المسافرون ،
فيقدّمون .
ولو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم تسمع حتّى تنتهي
الحكومة ، ثمّ يستأنف الدعوى .
6446 . الثالث : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادّعى الآخر
يسكته الحاكم حتّى تنتهي الحكومة مع المدّعي ، ولو ادّعيا معاً دفعةً واحدةً ،
سمع من الّذي عن يمين صاحبه .
ولو ازدحموا على المفتي والمدرّس فالحكم بالسّبق ، فإن تساووا أقرع إلاّ
إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجب ، فإليه الاختيار .
6447 . الرابع : الإمام يقضي بعلمه مطلقاً ، وأمّا غيره من القضاة ، فإنّه كذلك في
حقوق الناس ، والأقوى القضاء بالعلم أيضاً في حقّ الله تعالى ، ولا يجوز أن
يحكم بالظّنّ الّذي لا يستند إلى البيّنة .
ولا يشترط في العلم حصُولُه في زمانِ ولايته أو مكان ولايته ، بل يحكم
به كيف حصل .
ولو رأى الحاكم خطّه إنّي قضيت على فلان بكذا ، لم يجب له إمضاؤه إلاّ
أن يذكر الواقعة بحدودها ، وكذا الشهادة ، وإن علم أنّه لا يزور عليه .
ولو نسخ الشهادة وحفظ المكتوب عنده ( 1 ) وأمن التّزوير لم يجز له
الإقامة ما لم يذكر الشهادة .
هامش
1 . هكذا في « أ » : ولكن في « ب » : ولو نسخ الشهادة من حفظه المكتوب عنده .