وفيه مطلبان
[ المطلب ] الأوّل : في حال الاختيار
وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : في الحيوان وأقسامه ثلاثة
الأوّل : في البهائم
وفيه أربعة مباحث :
6235 . الأوّل : يباح من حيوان الحضر الإبلُ والبقرُ والغنمُ ، ويكره الخيلُ وأشدّ
منه كراهةً الحمر الأهليّة ، وأشدّ منها كراهة البغل ، وقيل : إنّ الحمار أشدّ
كراهة ، ( 1 ) ويحرم ما سوى ذلك مثل الكلب والخنزير والسِّنّور .
هامش
1 . القائل هو القاضي ابن البراج على ما نسبه إليه في الجواهر ، لاحظ جواهر الكلام : 36 / 269 ،
وقال الشهيد في المسالك : 12 / 24 : وقيل : إنّ الحمار آكد كراهة من البغال ، لأنّه متولّد من
مكروهين قوييّ الكراهة ، بخلاف البغل فإنّه متولّد من ضعيف وقويّ .