ولو ظهر عيب سابق فأخذ المشتري أرشه ، فللشفيع أخذه بما بعد
الأرش ، ولو أمسكه المشتري بغير أرش ، أخذه الشفيع بغير أرش أو ترك .
6191 . العاشر : لو اشترى بثمن فظهر مستحقّاً ، فإن كان الشراء بالعين بطل
البيع ، ولا شفعة ، ولو أجاز مالكُ الثمن الشراءَ صحّ البيع ، وثبتت الشفعة ، وعلى
تقدير عدم الإجازة لو كان الشفيع قد أخذ بالشفعة ، لزمه ردّ ما أخذ على البائع ،
وإن كان قد اشترى بثمن في الذمة ، ثمّ نقد الثمن فبان مُستحقّاً ، ثبتت الشفعة ،
فإن تعذّر قبضُ الثمن من المشتري لإعسار أو غيره ، فللبائع فسخُ البيع ويقدّم
حقّ الشفيع ( 1 ) .
ولو دفع الشفيعُ الثمن فبان مستحقاً ، لم تبطل شفعتُهُ ، ووجب عليه
دفعُ عوضه .
وإنّما تثبت غصبيّة ما دفعه المشتري بالبيّنة أو بإقرار الشفيع والمتبايعين ،
فلو أقرّ المتبايعان وأنكر الشفيع ، لم يقبل قولهما عليه ، ويأخذ بالشفعة ويدفع
الثمن إلى صاحبه ، ويرجع البائع على المشتري بعوضه ، إن كان الثمن في الذّمة ،
وإن كان بالعين رجع بقيمة الشقص .
ولو أقرّ الشفيع والمشتري دون البائع بطلت الشفعة ، ووجب على
المشتري ردُّ مثل الثمن الّذي دفعه إلى البائع أو قيمته ، ويبقى الشقص معه
بزعم ( 2 ) أنّه للبائع ، فيشتري الشقص منه ويتبارآن .
هامش
1 . في « ب » : وتقديم حقّ الشفيع .
2 . في « ب » : يزعم .