تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
وفصوله ثلاثة
[ الفصل ] الأوّل : [ في ] المحلّ وفيه ستّة مباحث : 6168 . الأوّل : الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب انتقالها بالبيع ، وإنّما تثبت في الأرضين : كالبساتين ، والدّور ، والعراص ( 1 ) وأشباه ذلك . وهل تثبت في المنقول ؟ قولان : أقربُهُما السقوطُ ، نعم تثبت في الشجر ، والنخل ، والأبنية ، والأخشاب ، تبعاً للأرض ، ولو بيع ذلك منفرداً يبنى على القولين . ومن علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان ( 2 ) . وكذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السّفل ، لأنّه لا أرض لها ، فلا ثبات ، ولو كان السقف للشريكين في العلوّ احتمل الشفعة وعدمُها ، لأنّ السّقف في الهواء ، فلا ثبات له .
هامش
1 . العرصة : كلّ بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، والجمع : العراص والعرصات . الصحاح : 3 / 1044 . 2 . وهو خيرة المصنّف في المختلف قال : « والمعتمد أنّ الشفعة إنّما تثبت فيما تصحّ قسمته خاصّة إلاّ المملوك » مختلف الشيعة : 5 / 349 .