وفصوله ثلاثة
[ الفصل ] الأوّل : [ في ] المحلّ
وفيه ستّة مباحث :
6168 . الأوّل : الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه في عقار ثابت
للقسمة بسبب انتقالها بالبيع ، وإنّما تثبت في الأرضين : كالبساتين ، والدّور ،
والعراص ( 1 ) وأشباه ذلك .
وهل تثبت في المنقول ؟ قولان : أقربُهُما السقوطُ ، نعم تثبت في الشجر ،
والنخل ، والأبنية ، والأخشاب ، تبعاً للأرض ، ولو بيع ذلك منفرداً يبنى
على القولين .
ومن علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان ( 2 ) .
وكذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السّفل ،
لأنّه لا أرض لها ، فلا ثبات ، ولو كان السقف للشريكين في العلوّ احتمل الشفعة
وعدمُها ، لأنّ السّقف في الهواء ، فلا ثبات له .
هامش
1 . العرصة : كلّ بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، والجمع : العراص والعرصات . الصحاح : 3
/ 1044 .
2 . وهو خيرة المصنّف في المختلف قال : « والمعتمد أنّ الشفعة إنّما تثبت فيما تصحّ قسمته
خاصّة إلاّ المملوك » مختلف الشيعة : 5 / 349 .