تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
6169 . الثاني : لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلاّ بإبطال منفعته المقصودة ، كالنهر ، والحمّام ، والطريق ، والطاحونة ، وبئر الماء ، ولو كان الحمّام ، أو الطريق ، أو النهر ممّا لا تبطل منفعتُهُ بعد القسمة تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كانت البئر متّسعةً يمكن أن يقسّم بئرين ، يرتقي الماء منهما ، أو كان للرّحى حصنٌ يمكن قسمته ، بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين ، أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين . 6170 . الثالث : لا تثبت الشفعة في الزرع ، والثمرة الظاهرة ، وإن بيع مع الأرض ، أمّا الدولاب والناعورة ، فالأقربُ دخولُهُ في الشفعة إذا بيع مع الأرض ، ولا تدخل الحبال الّتي تركّب ( 1 ) عليها الدلاء في الشفعة إلاّ عند القائلين بالتعميم . ولو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض ، مفردةً عمّا يتخلّلها من الأرض ، فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات . 6171 . الرابع : تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية ، إذا بيع معها ، ولو بيعت الأرض منفردةً عن الطريق أو الشرب فلا شفعة ، وتثبت في الطريق والشرب خاصة إن كانا قابلين للقسمة وإلا فلا . ولا تثبت للجار ( 2 ) إلاّ بالاشتراك في الطريق والشرب إذا بيع مع أحدهما ، ولو باع المقسوم والمشترك بثمن واحد تثبت الشفعة في المشترك خاصّة بحصته من الثمن .
هامش
1 . في « ب » : « تركت » وهو مصحّفٌ . 2 . في « ب » : فله تثبت الشفعة للجار .