6169 . الثاني : لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلاّ بإبطال منفعته المقصودة ،
كالنهر ، والحمّام ، والطريق ، والطاحونة ، وبئر الماء ، ولو كان الحمّام ، أو الطريق ،
أو النهر ممّا لا تبطل منفعتُهُ بعد القسمة تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض
أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كانت البئر متّسعةً يمكن أن يقسّم بئرين ،
يرتقي الماء منهما ، أو كان للرّحى حصنٌ يمكن قسمته ، بحيث يحصل
الحجران في أحد القسمين ، أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ
منهما بحجرين .
6170 . الثالث : لا تثبت الشفعة في الزرع ، والثمرة الظاهرة ، وإن بيع مع الأرض ،
أمّا الدولاب والناعورة ، فالأقربُ دخولُهُ في الشفعة إذا بيع مع
الأرض ، ولا تدخل الحبال الّتي تركّب ( 1 ) عليها الدلاء في الشفعة إلاّ عند
القائلين بالتعميم .
ولو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض ، مفردةً عمّا يتخلّلها من الأرض ،
فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات .
6171 . الرابع : تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو
الساقية ، إذا بيع معها ، ولو بيعت الأرض منفردةً عن الطريق أو الشرب فلا شفعة ،
وتثبت في الطريق والشرب خاصة إن كانا قابلين للقسمة وإلا فلا .
ولا تثبت للجار ( 2 ) إلاّ بالاشتراك في الطريق والشرب إذا بيع مع أحدهما ،
ولو باع المقسوم والمشترك بثمن واحد تثبت الشفعة في المشترك خاصّة
بحصته من الثمن .
هامش
1 . في « ب » : « تركت » وهو مصحّفٌ .
2 . في « ب » : فله تثبت الشفعة للجار .