تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
كان إذا فصّل صلح لمباح وإذا كسر لم يصلح ، لزمه ما بين قيمته مفصلاً ومكسراً . ولو كسر آنية ذهب أو فضّة لم يضمن ، ولو كسر آنية الخمر ضمنها . 6140 . الثامن : لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ ، ولا يضمن بالغصب ، وإنّما يضمن بالإتلاف ، فلو أخذ حرّاً فحبسه فمات عنده لم يضمنه ، ولو استعمله مُكرهاً لزمته أُجرة مثله . ولو حبس الحرّ وعليه ثيابٌ لم يضمنها ، صغيراً كان أو كبيراً . وأُمّ الولد مضمونةٌ بالغصب ، وكذا مالَهُ قيمةٌ من الكلاب دون كلب الهراش ، ويضمن منفعة الكلب . ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأُجرة ، ولو اصطاد العبد ، فالصيد للمالك ، وحينئذ فالوجهُ دخولُ أُجرته تحته ، ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أُجرته بعد الضمان احتمالٌ . 6141 . التاسع : كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجبٌ للضمان ، وإن لم يكن غصباً ، كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيواناً مملوكاً ، أو خرق الثوب ، أو لمنفعة كمن سكن الدار ، أو ركب الدابّة ، وكالمسبّب بأن يحفر بئراً في غير ملكه عدواناً ، أو يطرح المعاثر في الطرق ، وأشباه ذلك . ولو اجتمع المباشر والسبب ، فالضمان على المباشر ، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالثٌ متعدّياً ، فالضمان على الدافع . ولو كان متلف المال مُكرَهاً فالضمان على المكرِه لضعف المباشرة بالإكراه من السبب . ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : عن السبب .
تحرير الأحكام — صفحة 523 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني