6142 . العاشر : لو فتح قفصاً عن طائر أو حلّ دابّةً فذهبا ، ضمنهما ، سواء
أهاجهما حتّى ذهبا أولا ، وسواء ذهبا عقيب الفتح والحلّ ، أو مكثا ثمّ ذهبا ، وكذا
لو فكّ قيداً عن عبد مجنون فأبق ، أمّا لو كان العبد عاقلاً ، أو فتح باباً على مال
فسرق ، فلا ضمان .
ولو فتح القفص وحلّ الدابة ، فوقفا ، فجاء آخر فنفّرهما ، فالضمان على
المنفِّر ، لأنّ سببه أخصّ ، فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافر .
ولو وقع طائر انسان على جدار فنفّره آخر فطار ، لم يضمنه ، لأنّ تنفيره
لم يكن سبب فواته ، لأنّه كان ممتنعاً قبل ذلك ، ولو رماه فقتله ضمنه وإن كان
في داره ، لإمكان تنفيره بغير قتله .
6143 . الحادي عشر : لو حلّ زقّاً فيه مائع فاندفق ضمنه ، سواء خرج في الحال
أو على التدريج ، أو خرج بعضه فَبَلّ أسفله فسقط ، أو ثقل أحد جانبيه فمال
على التدريج حتّى سقط ، أمّا لو قلبته الريح أو زلزلةُ الأرض أو كان جامداً فذاب
بالشمس ، ففي الضمان إشكال ، من حيث حصول المباشر
وضعف السبب .
ولو قرّب آخر منه ناراً فأذابه فسال ، فالضمان على المقرِّب ، فإنّ سببه
اختصّ بحصول التلف عقيبه .
ولو أذابه أحدهما أوّلاً ثمّ فتح الثاني راسَهُ فاندفق ، فالضمان على الثاني .
ولو فتح زّقاً مستعلى الرأس ، فخرج بعضه ، واستمرّ خروجه على
التدريج فنكّسه آخر فاندفق ، فضمان ما بعد التنكيس على الثاني ، وما قبله
على الأوّل .
تحرير الأحكام — صفحة 524
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٤