تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ولو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظُهُ ولا إعلامُ صاحبِهِ ، لأنّه محفوظ بنفسه ، ولو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ، ضمنه ، ولو لم ينو ذلك لم يضمنه ، لأنّ له التصرّف في برجه كيف شاء . 6146 . الرابع عشر : المقبوض بالبيع الفاسد مضمونٌ وكذا المقبوض بالسوم ( 1 ) ، ولو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أُجرة المثل . ولو أكلت الدابّةُ حشيشَ غيره ضمن صاحبُ الدابّة مع تفريطه في حفظها ، ولو استعار دابّةَ غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه ، سواء أتلفت لمالكها أو لغيره . ولو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك ، وإذا جحد المودع فهو غاصبٌ من وقت الجحود ، ولو غصب آخر من الغاصب ، تخيّر المالك في الرُّجُوع على أيّهما شاء ، وله إلزامهما بالبدل الواحد . 6147 . الخامس عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه ، واحتجّ عليه بالإجماع ( 2 ) . وفيه نظرٌ .
هامش
1 . وهو أن يقبضه ليشتريه . 2 . المبسوط : 3 / 86 .