تلف بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف ، وكذا البحث في
الدابّة الحاملِ .
ولو اشترى بالبيع الفاسد الأمةَ الحاملَ أو الدابّةَ الحاملَ ، ضمن الأصل
والحمل معاً .
6138 . السادس : لو استخدم الحرّ لزمته الأُجرة ، وكذا لو استأجر دابّةً
فحبسها مدّة الانتفاع ، أو حبسها من غير إجارة .
6139 . السابع : الخمر والخنزير إن غُصِبا من مسلم لم يُضمنا ، سواء كان
الغاصب مسلماً أو كافراً ، ولو غُصِبا من ذميّ مستتر بهما ، ضمنهما الغاصب
مسلماً كان أو كافراً ، ولو لم يكن الذميّ مستتراً بهما لم يضمنا ، ويُضمنان في
موضعه بالقيمة لا بالمثل وإن كان المتلف ذميّاً ، ولو كانت الخمر باقيةً ردّها على
الذميّ لا المسلم .
ولو أمسكها حتّى صارت خلاًّ ردّها على مالكها ، فإن تلفت ضمنها له ،
ولو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ ، لأنّه أخذها بعد زوال
اليد عنها .
ولو غصب كلباً يجوز اقتناؤه ، وجب ردُّهُ ، ولو أتلفه ضمنه بالتقدير
الشرعي ، ولو حبسه كان عليه أُجرتُهُ .
ولو غصب جلدَ ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه ، أو أتلف الميتة بجلدها لم
يكن عليه شئ .
ولو كسر صنماً ، أو صليباً ، أو مزماراً ، أو طنبوراً ، لم يضمن ، ويحتمل إن
تحرير الأحكام — صفحة 522
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٢