تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
تلف بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف ، وكذا البحث في الدابّة الحاملِ . ولو اشترى بالبيع الفاسد الأمةَ الحاملَ أو الدابّةَ الحاملَ ، ضمن الأصل والحمل معاً . 6138 . السادس : لو استخدم الحرّ لزمته الأُجرة ، وكذا لو استأجر دابّةً فحبسها مدّة الانتفاع ، أو حبسها من غير إجارة . 6139 . السابع : الخمر والخنزير إن غُصِبا من مسلم لم يُضمنا ، سواء كان الغاصب مسلماً أو كافراً ، ولو غُصِبا من ذميّ مستتر بهما ، ضمنهما الغاصب مسلماً كان أو كافراً ، ولو لم يكن الذميّ مستتراً بهما لم يضمنا ، ويُضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل وإن كان المتلف ذميّاً ، ولو كانت الخمر باقيةً ردّها على الذميّ لا المسلم . ولو أمسكها حتّى صارت خلاًّ ردّها على مالكها ، فإن تلفت ضمنها له ، ولو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ ، لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها . ولو غصب كلباً يجوز اقتناؤه ، وجب ردُّهُ ، ولو أتلفه ضمنه بالتقدير الشرعي ، ولو حبسه كان عليه أُجرتُهُ . ولو غصب جلدَ ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه ، أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شئ . ولو كسر صنماً ، أو صليباً ، أو مزماراً ، أو طنبوراً ، لم يضمن ، ويحتمل إن