تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
إن شاء الله إلاّ أن يقصد هنا التبرك ، لم يكن إقراراً ، وكذا لو قال : إن قدم زيدٌ أو رضي فلانٌ أو شهد ، أو إذا جاء رأس الشهر فلك عليَّ كذا . ولو قال : لك عليّ كذا إذا جاء رأس الشهر لزمه ، وكذا يلزمه لو قال : إن شهد لك فلانٌ فهو صادقٌ في الحال وإن لم يشهد ، بخلاف ما لو قال : إن شهد لك فلان صدقته ، لأنّه قد يصدق الكاذب . ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، أو قبضتها منه ، كان إقراراً له بالدار بخلاف تملّكتها على يده ، لاحتمال المعونة . ولو قال : كان لفلان عليّ ألف ، أُلزم به ، وكذا إن قال : كان له عليّ ألف وقضيته ، وله اليمين ، وكذا لو قال : وقضيته منها مائة . ولو قال : لي عليك مائة ، فقال : قضيتك منها خمسين ، أُلزم بالخمسين بعد اليمين ، ولا يلزمه الخمسون الأُخرى ، لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة الّتي يدّعيها . ولو قال : له عليّ ألفٌ وقضيته إيّاها ، أُلزم ، والوجه عدم توجّه اليمين في القضاء ، لاعترافه في الحال ، وكذا لو قال : وقضيته بعضها ، والإقرار بالإقرار إقرارٌ .
تحرير الأحكام — صفحة 416 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني