تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

المقصد الرابع : في الصيغة

وهي اللّفظ الدالّ على الإخبار عن حقٍّ ثابت ، مثل لك عندي ، أو عليّ ، أو في ذمّتي ، أو قبلي أو لك عندي فيما أعلم أو في علمي ، وما أشبه ذلك بأيّ لسان كان . ولو قال المدّعي : لي عليك ألف فقال : نعم ، أو أجل ، أو بلى ، أو صدقت ، أو أنا مقرّ به أو بدعواك أو بما ادّعيت ، أو لست منكراً له ، فهو إقرار على إشكال في الأخير ، لاحتمال السكوت المتوسط بين الإقرار والإنكار . ولو قال المدّعي : لي عليك ألفٌ ، فقال : زنها ، أو خذها ، أو زن ، أو خذ ، لم يكن إقراراً ، وكذا لو قال : أنا مقرّ ، ولم يقل به . ولو قال : أنا أُقرُّ ، فالوجهُ أنّه وعد وليس بإقرار . ولو قال : أليس عليك ألف لي ؟ فقال : بلى لزمه ، ولو قال : نعم ، قيل لا يلزمه ، والوجه اللزوم . ولو قال : اشتر منّي هذا العبد أو استوهب ، فقال : نعم : فهو إقرار . ولو قال : لي عليك ألفٌ ، فقال : قبضتها أو رددتها أو أبرأتني منها ، كان إقراراً ، ولو علّق الإقرار بشرط ، بطل ، فلو قال : لك كذا إن شئت أو شاء زيدٌ ، أو