تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

المقصد الخامس : في الاستثناء

وفيه ثمانية مباحث : 6002 . الأوّل : الاستثناء متّصلٌ ومنفصلٌ ، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين : الاتّصال لفظاً عادةً ، وبقاء شئ بعد الاستثناء ، وشرط بقاء الأكثر ليس بجيّد . والثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين ، وإن كان غير مكيل أو موزون منهما ( 1 ) كما لو قال : له عندي عشرة أقفزة إلاّ ثوباً ، أو عشرون ديناراً إلاّ عبداً . فإذا أقرّ بشئ واستثني منه كان مقراً بالباقي بعد الاستثناء ، وإذا قال : له عليّ مائة إلاّ عشرة ، كان مقراً بتسعين . ولا فرق بين أدوات الاستثناء ، مثل له عشرة سوى درهم ، أوليس درهماً ، أو خلا ، أو عدا ، أو ما خلا ، أو ما عدا ، أو لا يكون ، أو غيره . ولو قال : له عشرة غير درهم ، برفع غير ، لزمته عشرة ، ولو لم يكن من أهل العربية أُلزم بتسعة . 6003 . الثاني : إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل ، فلو سكت للتنفس كان متّصلاً ،
هامش
1 . في « ب » : منها .
تحرير الأحكام — صفحة 417 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني