المقصد الخامس : في الاستثناء
وفيه ثمانية مباحث :
6002 . الأوّل : الاستثناء متّصلٌ ومنفصلٌ ، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا
قبله بشرطين : الاتّصال لفظاً عادةً ، وبقاء شئ بعد الاستثناء ، وشرط بقاء الأكثر
ليس بجيّد . والثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين ، وإن كان
غير مكيل أو موزون منهما ( 1 ) كما لو قال : له عندي عشرة أقفزة إلاّ ثوباً ، أو
عشرون ديناراً إلاّ عبداً .
فإذا أقرّ بشئ واستثني منه كان مقراً بالباقي بعد الاستثناء ، وإذا قال : له
عليّ مائة إلاّ عشرة ، كان مقراً بتسعين .
ولا فرق بين أدوات الاستثناء ، مثل له عشرة سوى درهم ، أوليس درهماً ،
أو خلا ، أو عدا ، أو ما خلا ، أو ما عدا ، أو لا يكون ، أو غيره .
ولو قال : له عشرة غير درهم ، برفع غير ، لزمته عشرة ، ولو لم يكن من أهل
العربية أُلزم بتسعة .
6003 . الثاني : إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل ، فلو سكت للتنفس كان متّصلاً ،
هامش
1 . في « ب » : منها .