تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
6000 . الثاني عشر : إذا قال : له عليَّ كذا درهم بالرفع ، لزمه درهم ، وتقديره : شئ وهو درهمٌ ، وبالجرّ يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره ، وقيل : يلزمه مائة درهم ( 1 ) وبالنّصب يلزمه درهم ، ونصب على التمييز . وقيل : يلزمه عشرون درهماً ، ( 2 ) ولو لم يعربه قُبِل تفسيره بجزء الدرهم . وكذا البحث لو قال : كذا كذا ، كأنّه قال : شئ ( شئ ) ( 3 ) هو درهم ، وتقديره بالجرّ جزء درهم . وقيل : لو قال : كذا كذا درهماً ، لزمه أحد عشر ( 4 ) . ولو قال : كذا [ و ] كذا درهم بالرفع ، لزمه واحد ، لأنّه ذكر شيئين وأبدل منهما درهماً تقديرهما درهم ، وكذا لو نصب ، لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم ، فإذا عطف مثله ثم فسّرها بدرهم جاز . وقيل : يلزمه أحد وعشرون . ( 5 ) 6001 . الثالث عشر : لو قال : له هذا الثوب ، أو هذا العبد ، أُلزم بالبيان ، ويُقْبل قولُهُ ، فإن أنكر المقرّ له كان القولُ قول المقرّ مع اليمين ، وللحاكم انتزاع ما أقرّ به وحفظه عنده ، وله إقراره في يد المقرّ ، ولا يدفعه إلى المقرّ له ، فلو عاد المقرّ له إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظرٌ . ولو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له ، طولب بالجواب ، فإن أنكر حلف ، وإن نكل عن اليمين قضي عليه مع يمين المدّعي .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 3 / 13 . 2 . نسبة الشيخ إلى بعض العامة . لاحظ المبسوط : 3 / 13 . 3 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 4 . المغني لابن قدامة : 5 / 319 . 5 . المصدر السابق .