6000 . الثاني عشر : إذا قال : له عليَّ كذا درهم بالرفع ، لزمه درهم ، وتقديره :
شئ وهو درهمٌ ، وبالجرّ يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره ، وقيل : يلزمه
مائة درهم ( 1 ) وبالنّصب يلزمه درهم ، ونصب على التمييز . وقيل : يلزمه عشرون
درهماً ، ( 2 ) ولو لم يعربه قُبِل تفسيره بجزء الدرهم .
وكذا البحث لو قال : كذا كذا ، كأنّه قال : شئ ( شئ ) ( 3 ) هو درهم ،
وتقديره بالجرّ جزء درهم .
وقيل : لو قال : كذا كذا درهماً ، لزمه أحد عشر ( 4 ) .
ولو قال : كذا [ و ] كذا درهم بالرفع ، لزمه واحد ، لأنّه ذكر شيئين وأبدل
منهما درهماً تقديرهما درهم ، وكذا لو نصب ، لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم ،
فإذا عطف مثله ثم فسّرها بدرهم جاز . وقيل : يلزمه أحد وعشرون . ( 5 )
6001 . الثالث عشر : لو قال : له هذا الثوب ، أو هذا العبد ، أُلزم بالبيان ، ويُقْبل
قولُهُ ، فإن أنكر المقرّ له كان القولُ قول المقرّ مع اليمين ، وللحاكم انتزاع ما أقرّ به
وحفظه عنده ، وله إقراره في يد المقرّ ، ولا يدفعه إلى المقرّ له ، فلو عاد المقرّ له
إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظرٌ .
ولو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له ، طولب بالجواب ، فإن أنكر
حلف ، وإن نكل عن اليمين قضي عليه مع يمين المدّعي .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 3 / 13 .
2 . نسبة الشيخ إلى بعض العامة . لاحظ المبسوط : 3 / 13 .
3 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
4 . المغني لابن قدامة : 5 / 319 .
5 . المصدر السابق .