5998 . العاشر : لو قال : له عشرة ودرهم أُلزم بدرهم ، ورجع في تفسير العشرة
إليه ، ويقبل ما يفسّره وإن قل ممّا يتموّل من العشرات ، وكذا عشرة ودرهمان .
ولو قال : عشرة وثلاثة دراهم ، أو خمسة عشر درهماً ، أو مائة وخمسة
عشر درهماً ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً ، أو خمسون وألف درهم ،
أو خمسون ومائة درهم ، فالجميع دراهم .
ولو قال : أردت بالألف وما بعدها غير الدراهم وميّزت بالدرهم العدد
الأخير ، فالوجهُ قبولُ قوله مع الاحتمال .
ولو قال : عليّ درهمٌ وألفٌ ، أو ثلاثة دراهم وألف ، كانت الألف مجهولةً .
ولو قال : درهم ونصف ، ففي النصف احتمال ضعيف للإجمال .
ولو قال : له عليّ معظم ألف ، أو جُلّ ألف ، أو قريب من ألف ، أو أكثر
الألف ، لزمه أكثر من النصف .
5999 . الحادي عشر : إذا أقرّ بالدراهم وأطلق ، أُلزم الوافية الجيّدة الحالّة ، ولو
فسّر بأضداد ذلك متّصلاً قُبِلَ إلاّ في التأجيل ، وإن كان منفصلاً لم يُقْبل وإن كان
وديعةً أو غصباً ، ولو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجهاً ، وإلاّ لزم سدّ باب
الإقرار بها على صفتها لو كانت ثابتةً على هذه الصفة .
ولو أطلق الإقرار في بلد دراهِمُهُ ناقصةٌ أو مغشوشةٌ ، فالأقربُ الحملُ
على دراهم البلد ، ولو فسّر بسكّة غير البلد ، وهي أجود قُبِلَ ، وكذا مساويه
أو أدون .
ولو قال : له عشرة معدودة لزمه وزنه ، ولو كان في بلد يتعاملون به عدداً
حُمل قولُهُ عليه .
تحرير الأحكام — صفحة 412
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٢