تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
5998 . العاشر : لو قال : له عشرة ودرهم أُلزم بدرهم ، ورجع في تفسير العشرة إليه ، ويقبل ما يفسّره وإن قل ممّا يتموّل من العشرات ، وكذا عشرة ودرهمان . ولو قال : عشرة وثلاثة دراهم ، أو خمسة عشر درهماً ، أو مائة وخمسة عشر درهماً ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً ، أو خمسون وألف درهم ، أو خمسون ومائة درهم ، فالجميع دراهم . ولو قال : أردت بالألف وما بعدها غير الدراهم وميّزت بالدرهم العدد الأخير ، فالوجهُ قبولُ قوله مع الاحتمال . ولو قال : عليّ درهمٌ وألفٌ ، أو ثلاثة دراهم وألف ، كانت الألف مجهولةً . ولو قال : درهم ونصف ، ففي النصف احتمال ضعيف للإجمال . ولو قال : له عليّ معظم ألف ، أو جُلّ ألف ، أو قريب من ألف ، أو أكثر الألف ، لزمه أكثر من النصف . 5999 . الحادي عشر : إذا أقرّ بالدراهم وأطلق ، أُلزم الوافية الجيّدة الحالّة ، ولو فسّر بأضداد ذلك متّصلاً قُبِلَ إلاّ في التأجيل ، وإن كان منفصلاً لم يُقْبل وإن كان وديعةً أو غصباً ، ولو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجهاً ، وإلاّ لزم سدّ باب الإقرار بها على صفتها لو كانت ثابتةً على هذه الصفة . ولو أطلق الإقرار في بلد دراهِمُهُ ناقصةٌ أو مغشوشةٌ ، فالأقربُ الحملُ على دراهم البلد ، ولو فسّر بسكّة غير البلد ، وهي أجود قُبِلَ ، وكذا مساويه أو أدون . ولو قال : له عشرة معدودة لزمه وزنه ، ولو كان في بلد يتعاملون به عدداً حُمل قولُهُ عليه .