تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
5996 . الثامن : يحمل الجمع المنكّر والمعرّف على أقلّ مراتبه وهو الثلاثة ، فلو قال : له عندي دراهم أو الدارهم لزمته ثلاثة ، ولو قال : أردت بالجمع معنى الاجتماع ، احتمل القبول . ولو قال : له عليّ ثلاثة آلاف ، ولم يعيّن طولب بتفسر الجنس ، فإن فسّر بما يملك قُبِلَ ، ولا فرق بين جمع القلّة والكثرة في ذلك كُلِّه . 5997 . التاسع : لو قال : له عندي زيت في جرّة ، أو سيف في غمد ، أو غصبتُهُ ثوباً في منديل ، أو حنطة في سفينة ، لم يدخل الظرف في الإقرار ( 1 ) ولو قال : له عندي عبدٌ عليه عمامة ، كان إقراراً بالعمامة أيضاً مع احتمال ضعيف ، أمّا لو قال : له عندي دابّة عليها سرج ، لم يكن مُقرّاً بالسرج ، لأنّ للعبد أهليّة اليد بخلاف الدّابّة . ولو قال : له عندي جرة فيها زيت ، أو غمد فيه سيف ، فالوجهُ عدمُ دخول المظروف . ولو قال : له دابّةٌ بسرجها أو سفينةٌ بطعامها ، دخل الظرف والمظروف . ( 2 ) ولو قال : له عندي خاتم ، وجاء به وفيه فصٌّ ، وقال : ما أردت الفصّ ، ففي قبول قوله إشكالٌ ، وكذا الإشكال لو أقرّ بجارية ، فجاء بها وهي حامل استثنى الحمل . ولو قال : له ألف في هذا الكيس ، ولم يكن فيه شئ ، لزمه الألف ، ولو
هامش
1 . لأنّه يمكن ان يكون الظرف للمقرّ . 2 . لأنّ الباء تُعَلِّق الثاني بالأوّل .