كان الألف ناقصاً ، ففي لزومه الإتمام إشكالٌ ، ولو قال : الألف الّتي في الكيس ، لم
يلزمه الإتمام ، فإن لم يكن فيه شئ ، احتمل لزومُهُ وعدمُهُ .
ولو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، فإن فسّره بأرش الجناية قُبِلَ ، وإن
فسّر بكون العبد مرهوناً بالألف ، فالوجهُ القبولُ .
ولو قال : وزن في شراء عشرة ألفاً واشتريت جميع الباقي بألف قُبِلَ سواء
وافق القيمة أو خالفها ولم يلزمه أكثر من عشر العبد ( 1 ) .
ولو قال : نقِّدْ عنّي ألفاً في ثمنه كان قرضاً .
ولو قال : أوصي له بألف من ثمنه ، بيع وصُرف إليه من ثمنه ألف ، ولو أراد
أن يعطيه ألفاً من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول .
وإن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قُبِلَ .
ولو أنكر المقرّ له شيئاً من تفسيره ، كان القولُ قولَ المقرّ مع يمينه .
ولو قال : له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ( أو من ميراث أبي ) ( 2 )
ألف ، قُبِلَ .
ولو قال : له في مالي ، أو في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، ألف ،
لم يلزمه ، للتّناقض .
ولو قال في هذه المسائل : بحقٍّ واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى
مجراه ، صحّ في الجميع .
هامش
1 . في « أ » : من عشرة العبد .
2 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .