تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
كان الألف ناقصاً ، ففي لزومه الإتمام إشكالٌ ، ولو قال : الألف الّتي في الكيس ، لم يلزمه الإتمام ، فإن لم يكن فيه شئ ، احتمل لزومُهُ وعدمُهُ . ولو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، فإن فسّره بأرش الجناية قُبِلَ ، وإن فسّر بكون العبد مرهوناً بالألف ، فالوجهُ القبولُ . ولو قال : وزن في شراء عشرة ألفاً واشتريت جميع الباقي بألف قُبِلَ سواء وافق القيمة أو خالفها ولم يلزمه أكثر من عشر العبد ( 1 ) . ولو قال : نقِّدْ عنّي ألفاً في ثمنه كان قرضاً . ولو قال : أوصي له بألف من ثمنه ، بيع وصُرف إليه من ثمنه ألف ، ولو أراد أن يعطيه ألفاً من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول . وإن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قُبِلَ . ولو أنكر المقرّ له شيئاً من تفسيره ، كان القولُ قولَ المقرّ مع يمينه . ولو قال : له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ( أو من ميراث أبي ) ( 2 ) ألف ، قُبِلَ . ولو قال : له في مالي ، أو في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، ألف ، لم يلزمه ، للتّناقض . ولو قال في هذه المسائل : بحقٍّ واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه ، صحّ في الجميع .
هامش
1 . في « أ » : من عشرة العبد . 2 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .