ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان .
ولو قال : درهم بل درهمان ، لزمه درهمان لا غير ، وكذا لو قال : قفيز شعير
بل قفيزان .
أمّا لو قال : قفيز شعير بل قفيزان حنطة ، لزمه ثلاثة ، والأصل أنّ الإضراب
إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني ، وإن كان إلى المخالف لزمه الأوّل
والثاني ، فلو قال : له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ، لأنّ الأوّل ليس
بعض الثاني .
ولو قال : له درهمان بل درهم ، لزمه الدرهمان بخلاف الاستثناء .
5995 . السابع : لو قال : له عليّ من واحد إلى عشرة ، فإن قلنا بدخول الغاية في
الغاية لزمته عشرة ، وإلاّ تسعة ، ويحتمل ثمانية ( 1 ) ، ولو قال : أردت مجموع
الأعداد ، لزمته خمسةٌ وخمسون ، واختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة
[ فيصير أحد عشرة ] ثمّ يضربها في نصف العشرة .
ولو قال : درهم في عشرة ولم يرد الضرب ، لزمه واحد .
ولو قال : درهم ناقص ووصل ، قُبِل ، ويرجع إليه في قدر النقصان ، ولو
فصّل لم يقبل ، وكذا لو كان التعامل بالناقص غالباً احتمل القبول ، وكذا لو فسّر
الدراهم بالمغشوشة ، ولو فسّر بالفلس لم يقبل .
ولو قال : عليّ دُريهمات أو دراهم صغار وفسّر بالناقص لم يقبل .
ولو قال : ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية .
هامش
1 . وذلك لأنّ الأوّل والعاشر حدّان فلا يدخل في الإقرار .