ولو قال : له عليّ مالٌ جليلٌ ، أو عظيمٌ ، أو نفيسٌ ، أو خطيرٌ ، أو مالٌ أي مال ،
أو عظيمٌ جدّاً ، قُبِلَ تفسيره بالقليل .
ولو قال : مال كثير ، قال الشيخ : يكون ثمانين . ( 1 ) وليس بمعتمد بل يرجع
إليه بالتفسير وإن قلّ .
ولو قال : غصبت شيئاً لم يقبل تفسيره بالخمر والخنزير ونفس المقرّ له
على إشكال .
ولو قال : له عليّ أكثر ممّا لفلان أُلزم بقدر ما لفلان وزيادة ، ويرجع إليه في
تعيين الزيادة .
وكذا يرجع إليه في ظنّه مقدار مال فلان ، فلو قال : كنت أظنّه عشرةً قُبِلَ
وإن كان أزيد ، وكذا لو قال : أكثر ممّا شهد به الشهود على فلان ، ( 2 ) ولو قال : لم
أرد الكثرة في المقدار بل أنّ الدّين أكثر بقاءً من العين ، والحلال أكثر بقاءً من
الحرام ، قُبِلَ وله التفسير بالأقل ممّا لفلان وممّا يشهد به الشهود في المقدار .
5992 . الرابع : إذا امتنع من تفسير المبهم ، حُبِسَ حتّى يبيّن ، ولو مات فسّر
الوارث . ولو قال : أنسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي مع اليمين ، ولو فسّر
بدرهم ، فقال المدعي : بل أردت عشرة ، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن
يدّعي نفس ( 3 ) العشرة ، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم ، ولو
فسّر بالمستولدة ، فالوجه القبول .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 6 ; الخلاف : 3 / 359 ، المسألة 1 من كتاب الإقرار .
2 . في « أ » : أكثر ممّا يشهد به الشهود على فلان .
3 . في « أ » « تفسير » بدل « نفس » .