تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
التفسير بما يتموّل ، ويقبل بما يفسّره وإن قلّ ، ولو فسّر بما لا يملك عادةً كالحبّة من الحنطة ، وقشر الجوزة ، والسرجين النجس ، وكلب العقور ، وردّ السلام ، لم يقبل وأُلزم ببيان آخر . وكذا لو فسّره بما لا يملك المسلم ، كالخمر ، والخنزير ، وجلد الميتة ، ويقبل ذلك من الكافر لمثله . ولو فسّره بكلب الصيد ، أو الزرع ، أو الماشية ، أو الحائط قُبِلَ . أمّا لو قال : له عليّ شئ وفسّره بجلد الميتة ، أو السرجين النجس ، أو الخمر ، لم يقبل . لعدم ثبوته في الذمّة ، وكذا لو فسّر بحبّة الحنطة . ولو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قُبِلَ . ولو قال : غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شئ ، لأنّه قد يغصبه نفسه ويغبنه في غير المال . ولو قال : غصبتك شيئاً وفسّره بنفسه ، لم يقبل ، لتغاير المفعول الأوّل والثاني ، ولو فسّره بمال قُبِلَ وإن قلّ . ولو فسّره بكلب أو سرجين ، احتمل القبول ، ولو فسّره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به ، لم يقبل . 5991 . الثالث : إذا عيّن الوزن ، انصرف إلى ما عيّنه ، وإن أطلق انصرف إلى ميزان البلد ، وكذا الكيل والنقد ، ولو تعدّد انصرف إلى الغالب . ولو تَساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير .