التفسير بما يتموّل ، ويقبل بما يفسّره وإن قلّ ، ولو فسّر بما لا يملك عادةً كالحبّة
من الحنطة ، وقشر الجوزة ، والسرجين النجس ، وكلب العقور ، وردّ السلام ، لم
يقبل وأُلزم ببيان آخر .
وكذا لو فسّره بما لا يملك المسلم ، كالخمر ، والخنزير ، وجلد الميتة ،
ويقبل ذلك من الكافر لمثله .
ولو فسّره بكلب الصيد ، أو الزرع ، أو الماشية ، أو الحائط قُبِلَ .
أمّا لو قال : له عليّ شئ وفسّره بجلد الميتة ، أو السرجين النجس ، أو
الخمر ، لم يقبل .
لعدم ثبوته في الذمّة ، وكذا لو فسّر بحبّة الحنطة .
ولو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قُبِلَ .
ولو قال : غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شئ ، لأنّه قد يغصبه نفسه ويغبنه
في غير المال .
ولو قال : غصبتك شيئاً وفسّره بنفسه ، لم يقبل ، لتغاير المفعول الأوّل
والثاني ، ولو فسّره بمال قُبِلَ وإن قلّ .
ولو فسّره بكلب أو سرجين ، احتمل القبول ، ولو فسّره بما لا نفع فيه أو لا
يباح الانتفاع به ، لم يقبل .
5991 . الثالث : إذا عيّن الوزن ، انصرف إلى ما عيّنه ، وإن أطلق انصرف إلى
ميزان البلد ، وكذا الكيل والنقد ، ولو تعدّد انصرف إلى الغالب .
ولو تَساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير .
تحرير الأحكام — صفحة 406
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠٦