تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو كان لها زوج أو مالك ، لم يحكم له لإمكان تجدّده بعد الإقرار ، ويمكن القول بالحكم بناءً على العادة . ولو تعدّد الحملُ تساويا سواء كانا ذكرين أو ذكراً وأُنثى إن أسنده إلى الوصيّة المطلقة ، وإن أسنده إلى الميراث أو الوصيّة المفصّلة تفاوتا . ولو سقط أحدهما ميّتاً استحق الآخر جميع ما أقرّ به . ولو قال : للمسجد أو لمقبرة المولّى عليّ كذا ، قُبِلَ إن أضاف إلى من وقف عليه أو أطلق ، وكذا إن أسنده إلى السبب الباطل على إشكال ، ولو كذّب المقرّ له ، لم يسلّم إليه ، ويترك في يد المقرّ أو يحتفظه الحاكم . ولو رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه ، ولو رجع المقرّ في حال إنكار المقرّ له ، فالوجهُ أنّه لا يقبل ، لأنّه أثبت الحقّ لغيره ، بخلاف المقرّ له ، فإنّه اقتصر على الإنكار .