ولو كان لها زوج أو مالك ، لم يحكم له لإمكان تجدّده بعد الإقرار ،
ويمكن القول بالحكم بناءً على العادة .
ولو تعدّد الحملُ تساويا سواء كانا ذكرين أو ذكراً وأُنثى إن أسنده إلى
الوصيّة المطلقة ، وإن أسنده إلى الميراث أو الوصيّة المفصّلة تفاوتا .
ولو سقط أحدهما ميّتاً استحق الآخر جميع ما أقرّ به .
ولو قال : للمسجد أو لمقبرة المولّى عليّ كذا ، قُبِلَ إن أضاف إلى من وقف
عليه أو أطلق ، وكذا إن أسنده إلى السبب الباطل على إشكال ، ولو كذّب المقرّ له ،
لم يسلّم إليه ، ويترك في يد المقرّ أو يحتفظه الحاكم .
ولو رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه ، ولو رجع المقرّ في حال إنكار
المقرّ له ، فالوجهُ أنّه لا يقبل ، لأنّه أثبت الحقّ لغيره ، بخلاف المقرّ له ، فإنّه اقتصر
على الإنكار .
تحرير الأحكام — صفحة 404
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠٤