تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وأمّا المفلّس فإنّه يمضى إقراره ، وفي مشاركة المقرّ له الغرماء نظرٌ . ولا تعتبر عدالة المقرّ ، فلو أقرّ الفاسق ، حكم عليه بمقتضى إقراره . وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره . ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة ، لم ينفذ من الأصل . ولو أقرّ بدين مستغرق ومات وأقرّ ( 1 ) وارثه بدين مستغرق ، فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متّهماً ، قُدّم إقرار الموروث ، لوقوع إقرار الوراث بعد الحجر . ولو كان متّهماً ، فالوجه نفوذُ إقراره في الثلث ، وإقرار الوراث في الباقي . ولو أقرّ بعين ماله لشخص ، ثمّ أقرّ بدين مستغرق ، لم يكن للثاني شئ ، وكذا لو أقرّ بالعين أخيراً ، لم يكن للأوّل شئ . ولو ادّعى المقرّ الإكراه ، لم يقبل إلاّ ببيّنة ، ولو كان هناك أمارةٌ ، كقيد أو حبس أو توكيل ، ففي قبول قوله مع اليمين نظرٌ . ولو ادّعى الجنونَ حالَ الإقرار ، افتقر إلى البيّنة . والمكاتب المشروط حكمه حكم القنّ ، وكذا المطلق ، إذا لم يتحررّ منه ، ولو تحرّر منه شئ ، قُبِلَ بإزاء ما تحرّر منه وكان الباقي موقوفاً على العتق .
هامش
1 . في « ب » : فأقرّ .