وأمّا المفلّس فإنّه يمضى إقراره ، وفي مشاركة المقرّ له الغرماء نظرٌ .
ولا تعتبر عدالة المقرّ ، فلو أقرّ الفاسق ، حكم عليه بمقتضى إقراره .
وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره .
ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة ، لم ينفذ من الأصل .
ولو أقرّ بدين مستغرق ومات وأقرّ ( 1 ) وارثه بدين مستغرق ، فإن جوّزنا
الإقرار من الأصل أو لم يكن متّهماً ، قُدّم إقرار الموروث ، لوقوع إقرار الوراث
بعد الحجر .
ولو كان متّهماً ، فالوجه نفوذُ إقراره في الثلث ، وإقرار الوراث في الباقي .
ولو أقرّ بعين ماله لشخص ، ثمّ أقرّ بدين مستغرق ، لم يكن للثاني شئ ،
وكذا لو أقرّ بالعين أخيراً ، لم يكن للأوّل شئ .
ولو ادّعى المقرّ الإكراه ، لم يقبل إلاّ ببيّنة ، ولو كان هناك أمارةٌ ، كقيد أو
حبس أو توكيل ، ففي قبول قوله مع اليمين نظرٌ .
ولو ادّعى الجنونَ حالَ الإقرار ، افتقر إلى البيّنة .
والمكاتب المشروط حكمه حكم القنّ ، وكذا المطلق ، إذا لم يتحررّ منه ،
ولو تحرّر منه شئ ، قُبِلَ بإزاء ما تحرّر منه وكان الباقي موقوفاً على العتق .
هامش
1 . في « ب » : فأقرّ .