تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وإلاّ يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك ( 1 ) - والله - كفّارة . ( 2 ) وهذا الحديث وان كان جَيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار ( 3 ) . وفيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحلّ الوطء له ، وبعض علمائنا حرّم عليه الوطء ( 4 ) عملاً بالحديث الأوّل ، ( 5 ) والأقرب عندي الجواز .

الفصل الثالث : في الأحكام

وفيه أحد عشر بحثاً : 5978 . الأوّل : من ملك رقبةً أو ملك ثمنها وأمكنه الشراء ، فهو واجدٌ للعتق ، لا ينتقل فرضه مع الترتيب ، ولو ملك رقبةً يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الّذي لا يليق به مباشرةُ الأعمال ، فله الصوّم ، وكذا لو وجد الثمن ولم يتمكّن من الشراء ، أو اضطرّ إليه ( 6 ) لنفقته وكسوته .
هامش
1 . في النسختين : بذلك . 2 . الوسائل : 15 / 555 ، الباب 6 من أبواب الكفّارات ، الحديث 4 . 3 . هذا الكتاب من تآليفاته الثمينة القيّمة ، قال المصنف في الخلاصة : « إنّه كتاب لم يعمل مثله » وقال في الذريعة : 2 / 30 : ذكر فيه المصنّف كلّ خبر وصل إليه ، وبحث في أحوال سنده صحة وغيرها ودلالة متنه ظهوراً وإجمالاً مع بيان ما فيه من المباحث الأدبيّة والمسائل الأُصولية وما يستنبط منه من الأحكام الشرعية . وقال المصنّف في المختلف : 1 / 65 في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام أنيق مشبع طويل « هذا خلاصة ما أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار » . 4 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 525 ، والمبسوط : 5 / 155 ، والمفيد في المقنعة : 524 . 5 . وهو رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) . تقدّم آنفاً . 6 . في « أ » : « لو اضطرّ » .