وإلاّ يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك ( 1 ) - والله -
كفّارة . ( 2 )
وهذا الحديث وان كان جَيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب
استقصاء الاعتبار ( 3 ) .
وفيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحلّ الوطء له ، وبعض
علمائنا حرّم عليه الوطء ( 4 ) عملاً بالحديث الأوّل ، ( 5 ) والأقرب عندي الجواز .
الفصل الثالث : في الأحكام
وفيه أحد عشر بحثاً :
5978 . الأوّل : من ملك رقبةً أو ملك ثمنها وأمكنه الشراء ، فهو واجدٌ للعتق ، لا
ينتقل فرضه مع الترتيب ، ولو ملك رقبةً يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه
الّذي لا يليق به مباشرةُ الأعمال ، فله الصوّم ، وكذا لو وجد الثمن ولم يتمكّن من
الشراء ، أو اضطرّ إليه ( 6 ) لنفقته وكسوته .
هامش
1 . في النسختين : بذلك .
2 . الوسائل : 15 / 555 ، الباب 6 من أبواب الكفّارات ، الحديث 4 .
3 . هذا الكتاب من تآليفاته الثمينة القيّمة ، قال المصنف في الخلاصة : « إنّه كتاب لم يعمل مثله »
وقال في الذريعة : 2 / 30 : ذكر فيه المصنّف كلّ خبر وصل إليه ، وبحث في أحوال سنده صحة
وغيرها ودلالة متنه ظهوراً وإجمالاً مع بيان ما فيه من المباحث الأدبيّة والمسائل الأُصولية وما
يستنبط منه من الأحكام الشرعية .
وقال المصنّف في المختلف : 1 / 65 في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام أنيق مشبع
طويل « هذا خلاصة ما أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار » .
4 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 525 ، والمبسوط : 5 / 155 ، والمفيد في المقنعة : 524 .
5 . وهو رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) . تقدّم آنفاً .
6 . في « أ » : « لو اضطرّ » .