تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ومنع ابن إدريس ذلك ( 1 ) وقد وقع الاتفاق على منع الكافر والناصب . والأقربُ جوازُ إطعام المؤمن الفاسق ، ولو دفعها إلى من يظنّه فقيراً ، فبان غنيّاً ، فإن أمكن الارتجاع وجب وإلاّ أجزأه ، وكذا لو بان كافراً أو عبداً ، ولا فرق بين أن يكون الدافعُ الإمامَ أو غَيرَهُ . ويجوز أن يُطعم واحداً في يوم واحد من كفّارتين . ولا يجوز للمظاهر المسيسُ قبل التكفير ، سواء في ذلك العتقُ والصّيامُ والإطعامُ ، ولو وطئ في حال الإطعام لم يلزمه الاستئناف ، ولا يعدل في المرتّبة إلى الإطعام إلاّ بعد العجز عن الصوم . والشَبَقُ ( 2 ) عذر إذا حصل منه المشقّة بالترك .

النظر الرابع : في الكسوة

ولا تجب في غير كفّارة اليمين ، ويتخيّر الحانث بينها وبين العتق والإطعام ، وتجب كسوة العدد ، وهو عشرة نفر لكلّ واحد ما يسمّى ثوباً إزاراً أو سراويل أو قميصاً ، ولو تعذّر العدد كرّر عليهم كالإطعام ، والأقربُ أنّه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الوليّ له ، وإن أخذ لنفسه ، فالأقربُ عدمُ الإجزاء .
هامش
1 . السرائر : 3 / 74 . قال في المسالك : 10 / 99 : « للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحقّ للكفّارة أقوالٌ » ثمّ أنهاها إلى خمسة مع التصريح بأسماء قائليها فلا حظ . 2 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الشَّبَقُ - بالتحريك - شدّة الميل إلى الجماع ، يقال : شَبِق الرجل شَبَقاً من باب تعب ، فهو شَبِق : هاجت به شهوة الجماع .
تحرير الأحكام — صفحة 386 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني