تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ولا يشترط المخيط ولا الجديد بل يجزئ المستعمل إلاّ إذا تخرّق بالاستعمال ، أو قارب الانمحاق . ويجزئ الثوب من الصوف والكتّان والإبريسم ، ولا يجزئ الشُّمشك ( 1 ) ولا القلنسوةُ ولا الخفُّ ولا النعلُ ولا المنطقةُ ، وفي الدرع إشكال .

النظر الخامس : في الاستغفار

ومن عجز عن الكفّارة وأبعاضها كان فرضُهُ الاستغفار ، ويسقط عنه مع الإتيان به وان تجدّدت له القدرة . وكلّ من وجب عليه صومُ شهرين متتابعين فعجز ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، فإن عجز استغفر اللهَ تعالى ، ولا شئ عليه . وهل يدخل في ذلك ذو الكفّارات المرتّبة ؟ الأقربُ ذلك ، لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوماً إلاّ بعد العجز عن الإطعام . وفي رواية لا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ( 2 ) وهو يؤذن بالوجوب .
هامش
1 . الشُّمشك بضمّ الشين الأوّل وكسر الميم أو ضمّها وسكون الشين الثاني ، ذكره الشيخ في النهاية : 98 والخلاف : 2 / 296 المسألة 76 من كتاب الحجّ ، وقال ثاني الشهيدين في المسالك : 1 / 165 في شرح كلام المحقّق : انّه نعل مخصوص . وفسّره المحقق السيّد البروجردي ( قدس سره ) بأنّه معرّب « چمشك » أو « چمش » وهما على ما حكاه بعضٌ نوعٌ من الأحذية له رأس مانع عن وصول الأصابع إلى الأرض . لاحظ نهاية التقرير في مباحث الصلاة : 1 / 397 ، وقال الطريحي في مجمع البحرين : قيل إنّها المشاية البغدادية وليس فيه نصٌّ من أهل اللغة . 2 . الوسائل : 15 / 583 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .
تحرير الأحكام — صفحة 387 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني