تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والأقربُ أنّ نسيان النيّة لا يقطع التتابع . وبصوم ( 1 ) خمسة عشر يوماً ، للعبد يحصل تتابع الشهر ، وكذا لو كان الشهر على حرّ ; قاله الشيخ . ( 2 ) قال : ولو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى . ( 3 )

النظر الثالث : الإطعام

إذا عجز من وجب عليه المرتّبة عن الصيام ، وجب عليه الإطعام ، ففي الظهار ، وقتل الخطأ ، والعمد إطعام ستّين مسكيناً ، كلُّ مسكين مدٌّ من طعام على أقوى القولين ( 2 ) وكذا يجب إطعام الستّين في كفّارة إفطار رمضان أو النذر المعيّن . ويجب في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدٌّ . ويجوز إخراج الخبز والدقيق والسويق والحبّ لا السنبل ، من كلّ ما يسمّى طعاماً في جميع الكفّارات ، إلاّ كفّارة اليمين ، فإنّ الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله ، ولو أطعم ممّا يغلب على قوت البلد جاز . ويستحبّ ضمُّ الأدام إليه ، وليس واجباً ، وأعلاه اللحم ، وأوسطُهُ الخلُّ ، وأدونُهُ الملح . ويجب صرف الكفّارة إلى العدد أجمع مع المكنة ، فلو دفعها ستّين يوماً
هامش
1 . في « ب » : يصوم . 2 . المبسوط : 6 / 214 . 3 . المبسوط : 6 / 214 . 4 . والقول الآخر مدّان لكلّ مسكين ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعيّة : النهاية : 569 ; المبسوط : 5 / 177 ; الخلاف : 4 / 560 ، المسألة 62 من كتاب الظهار .
تحرير الأحكام — صفحة 384 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني