إلى مسكين واحد لم يجز ، ولا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكّن
من الكفّارة الواحدة ، فإن لم يحصل العدد جاز أن يكرّر عليهم حتّى
يستوفي الواجب .
ولا يجوز دفعُها إليه في يوم واحد ، بل يُطعم إطعام عشرة مساكين في
عشرة أيّام ، وإطعام ستّين في ستّين يوماً .
ولو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصار على أقلّ منه ، فلو وجد خمسةً
أطعمهم يومين ، ولو وجد أربعةً فكذلك ، وخصص بالمدّين في الثالث أي
اثنين شاء ، والوجه أنّه ليس له دفعها إلى الأربعة ، كما ليس له إطعام ما زاد على
العدد من المقدار العدد ( 1 ) ولا يجب الجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين
ومتفرّقين .
والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، فإن دفع مدّ الحبّ أجزأ ، والوجه الإجزاء لو
طحنه وخبزه وإن نقص وزنه ، وفي إجزاء المدّ من الدقيق كيلاً نظرٌ ينشأ من
انتشار أجزائه في المكيل بخلاف الحبّ .
ويجوز إطعامهم والتسليمُ إليهم ، وأن يكون بعضُهُم صغاراً ، ولا يجوز أن
يكونوا أجمع كذلك ، ولو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد .
ولا يجوز صرفها إلى غير المؤمنين وأولادهم ، قال الشيخ : فإن لم يجد
أحداً من المؤمنين أصلاً ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم ( 2 )
هامش
1 . في « ب » : من امداد العدد .
2 . النهاية : 570 - باب الكفّارات - .