عن غير الكفّارة ، فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العذر ، سواء كان
العذر حيضاً ، أو مرضاً ، أو سفراً مضطرّاً إليه ، أو إغماءً ، أو جنوناً .
وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما عذرٌ وكذا خوفهما على الولد ،
خلافاً للشيخ في أحد قوليه ( 1 ) .
ولو أكره بأن وُجر الماء في حلقه ، كان عذراً ، ولو ضرب حتّى أكل
فكذلك ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله ( 2 ) .
وهل تجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر ؟ فيه نظرٌ .
وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكّن من العتق قبل الشروع في
الاستئناف تعيّن العتق ، وكذا لو أفطر بعد الأوّل ولم يصم من الثاني شيئاً .
ولو صام الأوّل ومن الثاني ولو يوماً واحداً ، ثمّ أفطر جاز البناء ، سواء
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 5 / 172 : أمّا الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، فإن أفطرتا خوفاً على
أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على الولد ، منهم من قال : هو
مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كلّ حال ، وهو الّذي يقوى في نفسي .
وقال في الخلاف : 4 / 555 ، المسألة 50 من كتاب الظهار : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في
الشهر الأوّل ، فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما ، لم يقطع
التتابع عندنا ، وجاز البناء .
2 . قال في المبسوط : 5 / 172 : وأمّا العذر من قَبل غيره ، فهو أن يكرهه الغير على الفطر ، فإنّه
ينظر فيه ، فإن صبّ الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره ، لم يفطر بلا خلاف ، وإن
ضرب حتّى أكل أو شرب ، قال قومٌ : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأوّل أقوى .
وقال في الخلاف : 4 / 555 ، المسألة 51 من كتاب الظهار : إذا أُدخل الطعام أو الشراب في
حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضُرب حتّى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع
التتابع .