تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والأقربُ عدمُ إلحاق غير النائم به ، ولا يجب الصوم على العامد ولا على السكران ولا على الناسي . ومع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمداً به ، سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا . أمّا ناسي الصّلاة إذا استوعب النومُ الوقتَ ، فلا صوم عليه ، وكذا لا صوم على النائم من غير العتمة . 5962 . التاسع : قال الشيخ : من وجب عليه صوم يوم نذره ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكيناً مُدَّيِنِ من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه ( 1 ) وفي رواية محمّد بن منصور عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل نذر صياماً فثقل الصوم عليه ، قال : تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه ، فقول الشيخ صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه كالحمى ، وجب عليه الإفطار والقضاء من غير إطعام . ( 3 ) 5963 . العاشر : قال الصادق ( عليه السلام ) : كفارة الضحك اللّهم لا تمقتني ( 4 ) . وقال ( عليه السلام ) : كفارة عمل السّلطان قضاء حوائج الاخوان ( 5 ) .
هامش
1 . النهاية : 571 . 2 . الوسائل : 15 / 195 ، الباب 12 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 2 . 3 . السرائر : 3 / 75 . 4 . الوسائل : 15 / 584 ، الباب 34 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 . 5 . الوسائل : 15 / 584 ، الباب 33 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .
تحرير الأحكام — صفحة 372 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني