والأقربُ عدمُ إلحاق غير النائم به ، ولا يجب الصوم على العامد ولا على
السكران ولا على الناسي .
ومع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمداً به ، سواء نوى
الصلاة بعد الانتباه أو لا .
أمّا ناسي الصّلاة إذا استوعب النومُ الوقتَ ، فلا صوم عليه ، وكذا لا صوم
على النائم من غير العتمة .
5962 . التاسع : قال الشيخ : من وجب عليه صوم يوم نذره ، فعجز عن صيامه ،
أطعم مسكيناً مُدَّيِنِ من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه ( 1 ) وفي رواية
محمّد بن منصور عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل نذر صياماً فثقل الصوم عليه ، قال :
تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش
الذي لا يرجى برؤه ، فقول الشيخ صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه
كالحمى ، وجب عليه الإفطار والقضاء من غير إطعام . ( 3 )
5963 . العاشر : قال الصادق ( عليه السلام ) : كفارة الضحك اللّهم لا تمقتني ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) : كفارة عمل السّلطان قضاء حوائج الاخوان ( 5 ) .
هامش
1 . النهاية : 571 .
2 . الوسائل : 15 / 195 ، الباب 12 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 2 .
3 . السرائر : 3 / 75 .
4 . الوسائل : 15 / 584 ، الباب 34 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .
5 . الوسائل : 15 / 584 ، الباب 33 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .