تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان والارتداد والفسخ بالعيب ، ولا بين كون التزويج منضمّاً إلى الدخول أو لا . ولو اشترى المدخولَ بها ففسخ أو لم يفسخ ، ثمّ وطئ بالملك مع الجهل ، لم يجب عليه الكفّارة ، وكذا مع العلم . ولو زنى بذات العدّة فلا كفّارة ، عالماً كان أو جاهلاً ، وفي رواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ولها زوجٌ فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً ( 1 ) هذا بعد أن يفارقها ، وفي هذه الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من تزوّج بذات البعل . وقال السيّد المرتضى : من تزوّج امرأةً ولها زوج وهو لا يعلم بذلك ، فعليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم . ( 2 ) ولا يجزئ غيرُ الدقيق من الحنطة والشعير وغيرهما ، ويجزئ الدّقيق من الحنطة والشعير والذرة والدخن ، والأقرب إجزاء الخمسة من الخبز . 5961 . الثامن : من نام عن العشاء ولم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل ، قضاها وأصبح صائماً كفّارةً عن ذلك الفعل ، أفتى به الشيخ . ( 3 ) والرواية به مقطوعة . ( 4 ) وقال ابن إدريس : إنّه مستحبّ ( 5 ) .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 585 ، الباب 36 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 . 2 . الانتصار : 366 ، المسألة 208 . 3 . النهاية : 572 . 4 . الوسائل : 3 / 157 ، الباب 29 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . 5 . السرائر : 3 / 77 .