تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
كفّارة قتل الخطاء : عتقُ رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ( 1 ) مع أنه أفتى بالترتيب في كفّارة القتل ، فيحتمل إرادتُهُ هنا وإرادة المقدار مع التخيير ، والرواية دلّت على التخيير مع ضعف سندها ( 2 ) فقيل : تأثم ولا كفّارة . ( 3 ) وعلى تقدير الكفّارة لو جزَّتْه في غير المصاب بغير ضرورة ففي إلحاقه بالمصاب نظرٌ . أمّا لو جزَّتْهُ للحاجة فلا كفّارة . ولو جزَّتْ بعضَهُ ففي إلحاقه بالجميع إشكالٌ . والجزّ هو القصّ ، فلو نتفته أجمع لم يلحق بالجزّ على إشكال . ولو حلقَتْهُ فالأقربُ إلحاقُهُ بالجزّ . ولا فرق بين أن تفعل ذلك مباشرةً أو تأمر بفعله على إشكال . 5957 . الرابع : لو نتفت المرأةُ شعرها في المصاب ، وجب عليها كفّارةُ يمين ، ويتساوى جميع الشعر وبعضه على إشكال ، فالبحث في النتف بغير المصاب كالجزّ . 5958 . الخامس : لو خدشت وجهها في المصاب وجب عليها كفّارةُ اليمين ، ولا يشترط استيعاب الوجه بالخدش ولا إخراج الدم ، وفي الرواية دلالةٌ على
هامش
1 . النهاية : 573 . 2 . الوسائل : 15 / 583 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 . 3 . كما في الشرائع : 3 / 68 ، وفي جواهر الكلام : 33 / 185 : « وأمّا ما في المتن من أنّه قيل : تأثم ولا كفّارة استضعافاً للرواية وتمسّكاً بالأصل ، فلم نتحقّقه قبل المصنف ، كما عن جماعة الاعتراف به أيضاً » .