كفّارة قتل الخطاء : عتقُ رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين
مسكيناً ( 1 ) مع أنه أفتى بالترتيب في كفّارة القتل ، فيحتمل إرادتُهُ هنا وإرادة
المقدار مع التخيير ، والرواية دلّت على التخيير مع ضعف سندها ( 2 ) فقيل : تأثم
ولا كفّارة . ( 3 ) وعلى تقدير الكفّارة لو جزَّتْه في غير المصاب بغير ضرورة ففي
إلحاقه بالمصاب نظرٌ .
أمّا لو جزَّتْهُ للحاجة فلا كفّارة .
ولو جزَّتْ بعضَهُ ففي إلحاقه بالجميع إشكالٌ .
والجزّ هو القصّ ، فلو نتفته أجمع لم يلحق بالجزّ على إشكال .
ولو حلقَتْهُ فالأقربُ إلحاقُهُ بالجزّ .
ولا فرق بين أن تفعل ذلك مباشرةً أو تأمر بفعله على إشكال .
5957 . الرابع : لو نتفت المرأةُ شعرها في المصاب ، وجب عليها كفّارةُ يمين ،
ويتساوى جميع الشعر وبعضه على إشكال ، فالبحث في النتف بغير
المصاب كالجزّ .
5958 . الخامس : لو خدشت وجهها في المصاب وجب عليها كفّارةُ اليمين ،
ولا يشترط استيعاب الوجه بالخدش ولا إخراج الدم ، وفي الرواية دلالةٌ على
هامش
1 . النهاية : 573 .
2 . الوسائل : 15 / 583 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .
3 . كما في الشرائع : 3 / 68 ، وفي جواهر الكلام : 33 / 185 : « وأمّا ما في المتن من أنّه قيل :
تأثم ولا كفّارة استضعافاً للرواية وتمسّكاً بالأصل ، فلم نتحقّقه قبل المصنف ، كما عن جماعة
الاعتراف به أيضاً » .