اشتراط الدّم ( 1 ) ولا قطع الجلد بأسره ، بل لو قطعت ظاهره تعلّق به الحكم .
ولو لطمت خدَّها من غير خدش لم يجب عليها كفّارة .
ولو خدشت غيرَ الوجه من سائر جسدها لم يتعلّق به حكمٌ .
ولا كفّارة على الرّجل بالجزّ والخدش والنّتف .
5959 . السادس : لو شقّ الرّجلُ ثوبَهُ في موت ولده أو زوجته ، وجب عليه
كفّارةُ يمين ، ولا كفّارة عليه لو شقّه على غيرهما من الأب والأخ وغيرهما وإن
كان أجنبيّاً ، بل يستغفر الله تعالى ، وفي إلحاق أُمّ الولد والسّريّة بالزوجة إشكالٌ ،
أمّا المتمتّع بها فإنّها زوجةٌ ، وكذا المطلّقة رجعيّاً .
ولا تتعلّق الكفّارة بشقّ العمامة وغيرها .
ولا كفّارة على المرأة بالشقّ على من كان ، بل تستغفر الله تعالى .
ولا فرق بين شقّ الثوب أجمع أو بعضه ، ولا بين كون الولد للصلب أو ولد
الولد ذكراً كان أو أُنثى لذكر كان أو لأُنثى على إشكال .
5960 . السابع : من تزوّج امرأةً في عدّتها ، فارقها وكفّر بخمسة أصوع من
دقيق ، وقال ابن إدريس : إنّه مستحبٌّ ، ( 2 ) ولا فرق بين عدّة الموت والطلاق ، ولا
بين كون الطلاق رجعيّاً أو بائناً ، ولا بين كونه عالماً بالتحريم والعدّة أو جاهلاً
بهما أو بأحدهما على إشكال ، ولا بين كون المرأة حرّةً أو أمةً ، ولا بين كون
التزويج دائماً أو منقطعاً ، ولا بين كون العدة للنكاح الدائم أو المنقطع ، ولا بين
هامش
1 . الوسائل : 15 / 583 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .
2 . السرائر : 3 / 77 .