والمرتّبةُ كفّارةُ الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ،
فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً ، وكذا كفّارة قتل الخطاء .
وكفّارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، إطعامُ عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات ، ولا كفّارة في قضاء النذر المعيّن ولا
غيره من قضاء الواجبات .
وكفّارة الجمع كفّارة قتل العمد ظلماً للمؤمن ، وهي عتق رقبة وصوم
شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً .
واختلف علماؤنا في كفّارة الإحرام ، هل هي مرتّبة أو مخيّرة ؟ عدا كفّارة
الحلق ، وقد سبق البحث في ذلك كلّه ( 1 ) .
5955 . الثاني : قال الشيخ ( رحمه الله ) : من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من
أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، كان عليه كفّارةُ ظهار ، فإن عجز كان عليه كفّارة يمين ( 2 ) وقال
ابن إدريس : يأثم ولا كفّارة عليه ( 3 ) ، وروى ابن بابويه قال كتب محمد بن
الحسن [ الصفار ] إلى العسكري ( عليه السلام ) في رجل حلف بالبراءة من الله أو من رسوله
فحنث ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدٌّ ،
ويستغفر الله عزّ وجل . ( 4 ) وعلى هذه الرواية أعمل .
5956 . الثالث : لو جزّت المرأة شعرَها في المصاب ، قال الشيخ : كان عليها
هامش
1 . انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : ص 38 ، فيما يجب على المحرم من الكفّارات .
2 . النهاية : 570 .
3 . السرائر : 3 / 40 .
4 . الفقيه : 3 / 237 برقم 1127 . ولاحظ الوسائل : 16 / 126 ، الباب 7 من كتاب الأيمان ، الحديث 3 .