تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
والمرتّبةُ كفّارةُ الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً ، وكذا كفّارة قتل الخطاء . وكفّارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، إطعامُ عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات ، ولا كفّارة في قضاء النذر المعيّن ولا غيره من قضاء الواجبات . وكفّارة الجمع كفّارة قتل العمد ظلماً للمؤمن ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً . واختلف علماؤنا في كفّارة الإحرام ، هل هي مرتّبة أو مخيّرة ؟ عدا كفّارة الحلق ، وقد سبق البحث في ذلك كلّه ( 1 ) . 5955 . الثاني : قال الشيخ ( رحمه الله ) : من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، كان عليه كفّارةُ ظهار ، فإن عجز كان عليه كفّارة يمين ( 2 ) وقال ابن إدريس : يأثم ولا كفّارة عليه ( 3 ) ، وروى ابن بابويه قال كتب محمد بن الحسن [ الصفار ] إلى العسكري ( عليه السلام ) في رجل حلف بالبراءة من الله أو من رسوله فحنث ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدٌّ ، ويستغفر الله عزّ وجل . ( 4 ) وعلى هذه الرواية أعمل . 5956 . الثالث : لو جزّت المرأة شعرَها في المصاب ، قال الشيخ : كان عليها
هامش
1 . انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : ص 38 ، فيما يجب على المحرم من الكفّارات . 2 . النهاية : 570 . 3 . السرائر : 3 / 40 . 4 . الفقيه : 3 / 237 برقم 1127 . ولاحظ الوسائل : 16 / 126 ، الباب 7 من كتاب الأيمان ، الحديث 3 .