تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
المقصد الخامس : في الكفّارات وفيه فصولٌ
[ الفصل ] الأوّل : في أقسامها وفيه اثنا عشر بحثاً : 5954 . الأوّل : الكفّارة إمّا مخيّرةٌ أو مرتّبةٌ أو كفّارةُ الجمع . فالمخيّرة : كفّارةُ من أفطر يوماً من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارةُ من أفطر يوماً نذر صومه على الأقوى ، وهي كفّارة رمضان ، وكذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى . واختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم ، فالأقوى عندي أنّها كفّارة يمين . وكفّارة اليمين هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات .