المقصد الخامس : في الكفّارات
وفيه فصولٌ
[ الفصل ] الأوّل : في أقسامها
وفيه اثنا عشر بحثاً :
5954 . الأوّل : الكفّارة إمّا مخيّرةٌ أو مرتّبةٌ أو كفّارةُ الجمع .
فالمخيّرة : كفّارةُ من أفطر يوماً من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من
موجبات التكفير ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين
مسكيناً ، وكفّارةُ من أفطر يوماً نذر صومه على الأقوى ، وهي كفّارة رمضان ، وكذا
كفّارة الحنث في العهد على الأقوى .
واختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم ، فالأقوى عندي أنّها
كفّارة يمين .
وكفّارة اليمين هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن
عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات .