5952 . السادس : إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه ، سواء كان حجّاً أو صوماً أو
غيرهما ، لكنّه تستحبّ المبادرة .
وإن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه ، فإن أخّره وجب عليه القضاء
وكفّارة خلف النذر .
5953 . السابع : من نذر أنّه متى رُزقَ ولداً حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر ،
وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله .
ولو نذر ترك بيع ما الأولى تركُ بَيعِهِ فباعه ، ففي صحّة البيع إشكال ، فإن
قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة ، وإلاّ فلا .
تحرير الأحكام — صفحة 365
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٥