تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الّذي نذر له ، وفي معونة الحاجّ أو الزائرين ، ولا يصرف إليهم ذلك إلاّ بعد تلبّسهم بالسّفر إلى الحجّ أو الزيارة ، وتناول اسم الحاجّ أو الزائرين لهم ، والوجه تعميم الحكم ، فلو نذر أن يهدي دارَهُ أو أرضه بِيع وصرف ثمنه في ذلك . 5942 . الرابع : إذا نذر الإهداء إلى مكّة فالوجهُ وجوبُ الذبح بها أو النحر ، ولو نذر نحر هدي بمكّة تعيّنت البدنة ، ووجب النحر بها ، وهل يتعيّن التفرقة ( 1 ) بها ؟ الأقربُ ذلك ، وكذا البحث في منى . ولو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين ، قال الشيخ : لا ينعقد ( 2 ) والأقوى انعقادُهُ . 5943 . الخامس : لو نذر ( 3 ) هدي بدنة ، تعيّنت الأُنثى من الإبل ، فإن تعذّر عليه الإبل ، وجب عليه بقرة ، فإن تعذّر ذلك فسبع شياه ، ولا تجزئ البقرةُ ولا الشياه مع التمكّن من البدنة . 5944 . السادس : لو نذر إهداء الشمع أو الزيت وأشباهه إلى المساكن المشرّفة ، كالمشاهد ، والمساجد ، وجب عليه الوفاء به ، ومنع بعض الجمهور من إهداء ذلك إلى المشاهد ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن المتخذات على القبور المساجد والسّرج . ( 4 ) وليس بمعتمد .
هامش
1 . في « أ » : « الصدقة » بدل « التفرقة » . 2 . حكاه الشهيد في المسالك : 11 / 376 عن الشيخ في المبسوط . ولم نعثر عليه . 3 . في « ب » : إذا نذر . 4 . المغني لابن قدامة : 11 / 355 - 356 .