تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ المقصد ] الرابع : في أُمّهات الأولاد وفيه سبعة عشر بحثاً : 5817 . الأوّل : أُمّ الولد هي الّتي ولدت من سيّدها في ملكه ، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستّة أشهر فصاعداً ، لحق نسبُهُ ( 1 ) وكان الولد حرّاً ، وصارت بذلك أُمَّ ولد ، ولا تسري حرّيةُ الولد إلى الأُمّ ، وإن أتت به تامّاً لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب ، ولم تصر أُمّ ولد . 5818 . الثاني : إنّما تصير الأمة أُمَّ ولد بشروط ثلاثة : أحدها : أن تعلق منه بحرّ ، وذلك بأن يطأ الحرُّ جاريتَهُ ، ويخلق من مائه ولدٌ ، سواء كان الواطئ مسلماً أو ذميّاً ، فلو علقت أمة الذمّي منه ، ثمّ أسلمت ، بيعَتُ عليه ، وقيل : يحال بينه وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة ( 2 ) . ولو لم تُبع حتّى مات مولاها ، فالوجه عتقُها من نصيب الولد . أمّا المملوك إذا ملّكه مولاه جاريةً ، وقلنا إنّه يملك ، فإنّه إذا وطئ أمته واستولدها ، فولدُهُ مملوكٌ ، ولا يثبت للأمة حكمُ الاستيلاد ، وإن أذن له المولى في التسرّي .
هامش
1 . في « أ » : ألحق نسبه . 2 . ذهب إليه الشيخ في الخلاف : 6 / 425 ، المسألة 2 من كتاب أُمّهات الأولاد .