تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
5823 . السابع : لا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أُنثى ، ولو تعدّد الولد عُتقت من نصيبهما ( 1 ) معاً على النسبة . ولو أتت بولد من زوج أو زناً فالولد رقٌّ للمولى ، ولا يثبت له حكمُ الاستيلاد ، ولا ينعتق بموت السيّد ، وكذا ما تكسبه أُمّ الولد في حال حياة المولى ، فإنّه لمولاها . 5824 . الثامن : لو تزوّج أمةً فأحبلها ، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته ، وإلاّ فهو حرّ ، فإن اشتراهما معاً ، تحرّر الولد ، قال الشيخ : وتصير الأُمّ أُمّ ولد ( 2 ) ، وكذا تصير أُمَّ ولد لو اشتراها قبل الولادة . 5825 . التاسع : إذا جنت أُمُّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى الخيارُ كالقنّ بين تسليمها للبيع ، وبين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة أو بالأرش ، على الخلاف . وكذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات وبين الفداء ، ولو ماتت قبل الفداء ، فلا شئ على المولى مع عدم التفريط . ولو نقصت قيمتها قبل فدائها ، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء ، فيسقط التالف ( 2 ) إن قلنا بالأقلّ ، ولو زادت القيمة زاد الفداء . ولو كسبت بعد جنايتها ، فهو لسيّدها ، وتقوّم معيبةً بعيب الاستيلاد ، ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها .
هامش
1 . في « ب » : من نصيبها . 2 . المبسوط : 6 / 187 . 3 . في « ب » : فيسقط بقدر التالف .
تحرير الأحكام — صفحة 288 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني