5823 . السابع : لا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أُنثى ، ولو تعدّد الولد عُتقت
من نصيبهما ( 1 ) معاً على النسبة .
ولو أتت بولد من زوج أو زناً فالولد رقٌّ للمولى ، ولا يثبت له حكمُ
الاستيلاد ، ولا ينعتق بموت السيّد ، وكذا ما تكسبه أُمّ الولد في حال حياة المولى ،
فإنّه لمولاها .
5824 . الثامن : لو تزوّج أمةً فأحبلها ، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته ، وإلاّ
فهو حرّ ، فإن اشتراهما معاً ، تحرّر الولد ، قال الشيخ : وتصير الأُمّ أُمّ ولد ( 2 ) ، وكذا
تصير أُمَّ ولد لو اشتراها قبل الولادة .
5825 . التاسع : إذا جنت أُمُّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى الخيارُ
كالقنّ بين تسليمها للبيع ، وبين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة أو
بالأرش ، على الخلاف .
وكذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم
على قدر الجنايات وبين الفداء ، ولو ماتت قبل الفداء ، فلا شئ على المولى مع
عدم التفريط .
ولو نقصت قيمتها قبل فدائها ، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء ، فيسقط
التالف ( 2 ) إن قلنا بالأقلّ ، ولو زادت القيمة زاد الفداء .
ولو كسبت بعد جنايتها ، فهو لسيّدها ، وتقوّم معيبةً بعيب الاستيلاد ، ولو
أتلفها سيّدها فعليه قيمتها .
هامش
1 . في « ب » : من نصيبها .
2 . المبسوط : 6 / 187 .
3 . في « ب » : فيسقط بقدر التالف .