تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولو مات المولى قبل فكّه انعتق ، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى ، لكن إن أوجبت قصاصاً اقتصّ منه ، وإن أوجبت مالاً أُخذ منه . 5692 . السادس عشر : يصحّ تدبير المكاتب ، فإن أدّى مال الكتابة ، عُتِقَ بها ، وبطل التدبير ، وكان ما في يده له ، وإن عجز وفسخت الكتابة ، بطلت كتابته دون تدبيره ، فإذا مات المولى عُتِقَ من الثلث ، وما في يده لسيّده ، وإن مات المولى قبل الأداء والعجز ، عُتِقَ بالتدبير من الثلث ، فإن قصر الثلث ، عُتِقَ منه ما يحتمله ، ويسقط من مال الكتابة بإزائه ، وكان الباقي مكاتباً . ولو كاتب المدبّر ، احتمل بطلان التدبير ، أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه ، لم يبطل التدبير . ويجوز تدبير الحمل ولا يسري إلى الأُمّ فإن أتَتْ به لدون ستّة أشهر من حين التدبير ، حُكِمَ بالتدبير فيه ، وإلاّ فلا ، ويجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل . 5693 . السابع عشر : لا اعتبار بردّ المملوك تدبير مولاه ، سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته . 5694 . الثامن عشر : قد بيّنّا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه ، ويخرج من الثلث ، وهذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به ، أمّا التدبير الواجب بالنذر وشبهه ، فلا يجوز الرجوعُ فيه ، ويخرج من صلب المال ، ولا يخرج بالنذر عن الملك ، فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كانت جاريةً ، نعم لا يجوز له بيعُهُ ولا إخراجُهُ عن ملكه ، ويجوز له أن يوجره . وله عتق المدبَّر تبرّعاً في كفّارة ظهار ، أو قتل ، أو نذر عتق ، وإن لم يرجع لفظاً ، خلافاً للشيخ ( 1 ) أمّا المدبَّرُ واجباً فهل له ذلك ؟ عندي فيه نظر .
هامش
1 . النهاية : 554 .