تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
5686 . العاشر : يبطل التدبير بإباق المدبَّرِ ، فإن رزق أولاداً بعد الإباق من أمة ، كانوا رقّاً وقبله على التدبير ، وارتداد المدبَّر لا يُبْطِلُ تدبيرَهُ إلاّ أن يلتحق بدار الحرب قبل الموت ، ولو التحق بعده كان حرّاً من الثلث . ولو علّق التحرير بموت من جعلت الخدمة له ، فأبق العبد ، لم يبطل التدبير . 5687 . الحادي عشر : كسب المدبَّر قبل الموت لمولاه وبعده له إن خرج من الثلث ، فإن ادّعى الوارث تقدّمَهُ ، فالقولُ قولُ العبد مع اليمين ، ولو أقاما بيّنةً ، حكم لبيّنة الوارث ، وإن أقرّ المدبَّرُ أنّه كان في يده في حياة سيّده ثمّ تجدّد ملكه عليه بعد موته ، قُدّم قولُ الوارث . ولو أقام العبد بيّنةً ، قبلت وتقدّم على بيّنة الورثة . ولو لم يخرج من الثلث كان له من الكسب بقدر ما تحرّر ، والباقي للورثة . 5688 . الثاني عشر : لو أعتق منجّزاً ودَبَّرَ ، قُدمَ المنجّز . وإن كان في مرض الموت ، ولو اجتمع التدبير والوصيّة بالعتق أو بغيره ، تساويا ، ويبدأ بالأوّل فالأوّل ، وليس العتق المتوقّف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير . 5689 . الثالث عشر : لو دبَّرَ ثمّ باع ، أو وقف ، أو وهب ، كان ذلك رجوعاً ، ويصحّ ما فعله من العقود وشبهها ، فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير ، وكذا لو أوصى بشئ ثمّ أخرجه عن ملكه ، بطلت الوصيّة ، ولو عاد لم يعد . والأقربُ أنّ رهن المدبّر ليس إبطالاً له ، فيعتق بعد الموت ، ويؤخذ من التركة قيمته يكون رهناً .
تحرير الأحكام — صفحة 219 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني