5690 . الرابع عشر : لو دبّر عبدين دفعةً ، وله مال غائب ، أُقرع بينهما ، فيعتق
ممّن تخرجه القرعة ثلثاه ، ويوقف الثلث والعبد الآخر ، فإذا حصل من الغائب
شئ كمل من عيّنَتْهُ القرعة ، فإذا حصل آخر عُتِق من الثاني من الثلث إلى أن
يعتق ، ولو تعذّر حضور الغائب لم يزد العتق على قدر ثلثهما .
ولو خرج الّذي وقعت له القرعةُ مستحقّاً ، بطل العتق فيه ، وعُتِق من الآخر
ثلثُهُ ، ولو كانت قيمة المدَبَّر مائةً وله مائة غائبة ، عُتِقَ ثلثُهُ ورقّ ثُلْثُهُ ،
ووقف الثلث .
ولو كان له ابنان على أحدهما مائتان له ، عُتِقَ من المدبَّر حصّة من عليه
الدَّيْنُ أجمع ، وهي النصف وثلث حصّة الآخر ، وكلّما استوفى من أخيه شيئاً
عُتِقَ ثلثُهُ ، ولو كان الدَّيْنُ عليهما عُتِقَ أجمع .
5691 . الخامس عشر : أرش ما يجنى على المدبَّر لمولاه ، ولا يبطل التدبير ،
وديته . ( 1 ) لو قُتل له ، وهي قيمته مدبَّرا .
ولو قتل المدبَّرُ سيّدَهُ بطل تدبيره ، أمّا أُمّ الولد فلا يبطل حكمها
بقتلها مولاها .
ولو جنى على غير مولاه ، تعلّق أرش الجناية برقبته ، وللمولى فكُّهُ بأرش
الجناية ، وله بيعه فيها ، فإن فكّه فالتدبير باق ، وإن بِيع بطل التدبير ، وصُرِفَ الثمن
إلى المجنيّ عليه .
ولو كانت الجنايةُ غيرَ مستوعبة فباع بعضَهُ ، بقي الباقي على التدبير .
هامش
1 . عطف على قوله : « أرش ما يجنى » .