تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
5690 . الرابع عشر : لو دبّر عبدين دفعةً ، وله مال غائب ، أُقرع بينهما ، فيعتق ممّن تخرجه القرعة ثلثاه ، ويوقف الثلث والعبد الآخر ، فإذا حصل من الغائب شئ كمل من عيّنَتْهُ القرعة ، فإذا حصل آخر عُتِق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق ، ولو تعذّر حضور الغائب لم يزد العتق على قدر ثلثهما . ولو خرج الّذي وقعت له القرعةُ مستحقّاً ، بطل العتق فيه ، وعُتِق من الآخر ثلثُهُ ، ولو كانت قيمة المدَبَّر مائةً وله مائة غائبة ، عُتِقَ ثلثُهُ ورقّ ثُلْثُهُ ، ووقف الثلث . ولو كان له ابنان على أحدهما مائتان له ، عُتِقَ من المدبَّر حصّة من عليه الدَّيْنُ أجمع ، وهي النصف وثلث حصّة الآخر ، وكلّما استوفى من أخيه شيئاً عُتِقَ ثلثُهُ ، ولو كان الدَّيْنُ عليهما عُتِقَ أجمع . 5691 . الخامس عشر : أرش ما يجنى على المدبَّر لمولاه ، ولا يبطل التدبير ، وديته . ( 1 ) لو قُتل له ، وهي قيمته مدبَّرا . ولو قتل المدبَّرُ سيّدَهُ بطل تدبيره ، أمّا أُمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها . ولو جنى على غير مولاه ، تعلّق أرش الجناية برقبته ، وللمولى فكُّهُ بأرش الجناية ، وله بيعه فيها ، فإن فكّه فالتدبير باق ، وإن بِيع بطل التدبير ، وصُرِفَ الثمن إلى المجنيّ عليه . ولو كانت الجنايةُ غيرَ مستوعبة فباع بعضَهُ ، بقي الباقي على التدبير .
هامش
1 . عطف على قوله : « أرش ما يجنى » .
تحرير الأحكام — صفحة 220 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني