قصر الثلث تحرّر بقدره وكان الباقي للوارث ، فيستقرّ على المسلم ، ويباع على
الوارث الكافر .
ويصحّ تدبيرُ الأخرس بالإشارة المعلومة ، وكذا رجوعُهُ ، ولو خرس بعد
التدبير فرجع بالإشارة صحّ .
5676 . السابع : لا يقع التدبير من الحالف به .
[ الفصل ] الثاني : في أحكامه
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
5677 . الأوّل : التدبير ضربان :
مطلقٌ كقوله : إذا مِتُّ فأنت حرٌّ .
ومقيّدٌ كقوله : إذا متُّ في سفري هذا ، أو مرضي ، أو سنتي ، أو شهر كذا ، أو
بمرض كذا ، أو في موضع كذا ، فأنت حرٌّ ، وهو سائغ بقسميه .
5678 . الثاني : التدبير بمنزلة الوصيّة ، يجوز الرجوع فيه وفي بعضه ، سواء كان
عبداً كاملاً أو بعضه ، وينعتق المدبَّرُ بموت المولى من الثلث ، فإن قصر عنه تحرّر
ما يحتمله الثلث وكان الباقي رقّاً للوارث ، ولو لم يكن سواه تحرّر ثلثه ، ورقّ
الثلثان ، ولو كان له مالٌ غائب عُتقَ ثُلثُهُ ويوقف الباقي ، فكلّما حصل من الغائب
شئ عُتقَ من العبد بنسبة ثلثه ( 1 ) .
هامش
1 . في « أ » : بنسبته ثلثه .