تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
قصر الثلث تحرّر بقدره وكان الباقي للوارث ، فيستقرّ على المسلم ، ويباع على الوارث الكافر . ويصحّ تدبيرُ الأخرس بالإشارة المعلومة ، وكذا رجوعُهُ ، ولو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ . 5676 . السابع : لا يقع التدبير من الحالف به .
[ الفصل ] الثاني : في أحكامه وفيه ثمانية عشر بحثاً : 5677 . الأوّل : التدبير ضربان : مطلقٌ كقوله : إذا مِتُّ فأنت حرٌّ . ومقيّدٌ كقوله : إذا متُّ في سفري هذا ، أو مرضي ، أو سنتي ، أو شهر كذا ، أو بمرض كذا ، أو في موضع كذا ، فأنت حرٌّ ، وهو سائغ بقسميه . 5678 . الثاني : التدبير بمنزلة الوصيّة ، يجوز الرجوع فيه وفي بعضه ، سواء كان عبداً كاملاً أو بعضه ، وينعتق المدبَّرُ بموت المولى من الثلث ، فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمله الثلث وكان الباقي رقّاً للوارث ، ولو لم يكن سواه تحرّر ثلثه ، ورقّ الثلثان ، ولو كان له مالٌ غائب عُتقَ ثُلثُهُ ويوقف الباقي ، فكلّما حصل من الغائب شئ عُتقَ من العبد بنسبة ثلثه ( 1 ) .
هامش
1 . في « أ » : بنسبته ثلثه .