تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولو استأجرت أو اقترضت من غير إذن الحاكم ، لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم ، وترجع مع فقده . ولو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن ، لم يكن له الاقتراض . ولو طلّقها في منزلها ، وانقضت العدّة ، ولم تطالب بالأُجرة ، لم يكن لها الرجوع بها ، وكذا لو اكترت وسكنتها ولم تطالب بالأُجرة حتّى انقضت العدّة ، ولو طالبت في الأثناء كان لها الأُجرة من وقت المطالبة . 5616 . السادس عشر : لو طلّق الساكن في السفينة ، فحكمها حكم الدار ، ولو لم تكن مسكناً ، أو كانت دون مسكن مثلها ، أسكنها أين شاء . 5617 . السابع عشر : لو مات فورث المسكنَ جماعةٌ لم يكن لهم قسمتُهُ إن كان بقدر مسكنها إلاّ بإذنها أو مع انقضاء عدّتها ، هذا إذا كانت حاملاً . 5618 . الثاني عشر : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجُها ، ولا سكنى لها ولو كانت حاملاً ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) يثبت لها النفقة من مال ولدها ( 1 ) وضعّفه المفيد ( 2 ) . والأقوى خيرة المفيد . 5619 . التاسع عشر : المرتدّ عن فطرة تبين زوجتُهُ في الحال ، وتُقسم أمواله بين ورثته وتعتدّ عدّة الوفاة من حين الارتداد ، وعن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّةَ الطلاق . والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ولا تُقبل توبته .
هامش
1 . النهاية : 537 . 2 . حكاه ابن إدريس في السرائر عن كتاب التمهيد لشيخنا المفيد ، لاحظ السرائر : 2 / 738 .