ولو استأجرت أو اقترضت من غير إذن الحاكم ، لم يكن لها الرجوع مع
وجود الحاكم ، وترجع مع فقده .
ولو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن ، لم يكن له الاقتراض .
ولو طلّقها في منزلها ، وانقضت العدّة ، ولم تطالب بالأُجرة ، لم يكن لها
الرجوع بها ، وكذا لو اكترت وسكنتها ولم تطالب بالأُجرة حتّى انقضت العدّة ،
ولو طالبت في الأثناء كان لها الأُجرة من وقت المطالبة .
5616 . السادس عشر : لو طلّق الساكن في السفينة ، فحكمها حكم الدار ، ولو لم
تكن مسكناً ، أو كانت دون مسكن مثلها ، أسكنها أين شاء .
5617 . السابع عشر : لو مات فورث المسكنَ جماعةٌ لم يكن لهم قسمتُهُ إن
كان بقدر مسكنها إلاّ بإذنها أو مع انقضاء عدّتها ، هذا إذا كانت حاملاً .
5618 . الثاني عشر : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجُها ، ولا سكنى لها ولو كانت
حاملاً ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) يثبت لها النفقة من مال ولدها ( 1 ) وضعّفه المفيد ( 2 ) .
والأقوى خيرة المفيد .
5619 . التاسع عشر : المرتدّ عن فطرة تبين زوجتُهُ في الحال ، وتُقسم أمواله
بين ورثته وتعتدّ عدّة الوفاة من حين الارتداد ، وعن غير فطرة تعتدّ من حينه
عدّةَ الطلاق .
والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ولا تُقبل توبته .
هامش
1 . النهاية : 537 .
2 . حكاه ابن إدريس في السرائر عن كتاب التمهيد لشيخنا المفيد ، لاحظ السرائر : 2 / 738 .