تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولو طلّقها بعد الظهار بائناً ، ( 1 ) سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه ، ( 2 ) لو جدّد العقد ، وكذا لو طلّقها رجعيّاً وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها ، أو ارتدّ أحدهما ، أو مات ، أو لا عنها . ولو طلّقها رجعيّاً وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه ، والأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عوداً . ولو اشتراها بطل العقد ، ( 2 ) فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة . ولو ابتاعها غيرُ الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن تزوّجها ثانياً . ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار ، فإن اشتراها لم يعد . ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد ، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكالٌ . 5473 . الثالث : الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، ( 3 ) وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . ( 4 ) 5474 . الرابع : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، مثل أن يقول : أنتنَّ عليّ كظهر أُمّي ، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارةٌ ولا تجزئه كفّارةٌ واحدةٌ . ولو ظاهر من واحدة مراراً ، وجب بكلّ مرّة كفّارةٌ ، سواء فرّق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد .
هامش
1 . في « ب » : بعد الظهار ثانياً . 2 . في « ب » : ولا يعود إليه . 3 . والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمةً فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد . 4 . حيث قال تعالى : ( وَإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) المجادلة : 2 . 5 . حيث قال سبحانه : ( وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) المجادلة : 2 .