ولو طلّقها بعد الظهار بائناً ، ( 1 ) سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه ، ( 2 ) لو
جدّد العقد ، وكذا لو طلّقها رجعيّاً وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها ، أو ارتدّ
أحدهما ، أو مات ، أو لا عنها .
ولو طلّقها رجعيّاً وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه ، والأقرب أنّ
نفس الرجعة ليست عوداً .
ولو اشتراها بطل العقد ، ( 2 ) فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة .
ولو ابتاعها غيرُ الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن
تزوّجها ثانياً .
ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار ، فإن اشتراها لم يعد .
ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد ، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي
الكفّارة إشكالٌ .
5473 . الثالث : الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، ( 3 ) وقيل : لا عقاب
فيه لتعقيبه بالعفو . ( 4 )
5474 . الرابع : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، مثل أن يقول : أنتنَّ عليّ كظهر
أُمّي ، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارةٌ ولا تجزئه كفّارةٌ واحدةٌ .
ولو ظاهر من واحدة مراراً ، وجب بكلّ مرّة كفّارةٌ ، سواء فرّق الظهار أو
تابعه ما لم يقصد التأكيد .
هامش
1 . في « ب » : بعد الظهار ثانياً .
2 . في « ب » : ولا يعود إليه .
3 . والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمةً فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد .
4 . حيث قال تعالى : ( وَإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) المجادلة : 2 .
5 . حيث قال سبحانه : ( وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) المجادلة : 2 .