تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو قال : كظهر أبي ، أو أخي ، أو عمّي لم يقع إجماعاً ، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال ، وكذا لو قالت هي : أنتَ عليّ كظهر أبي أو أُمّي .

الفصل الثاني : في أحكامه

وفيه سبعة مباحث : 5471 . الأوّل : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة ، وهل يحرم ما دونه من التقبيل والملامسة بشهوة ؟ قال الشيخ : الأقوى عندنا التحريمُ ، لقوله تعالى : ( مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَماسَّا ) ( 1 ) وهو صادق على ما دون الوطء ( 2 ) وفيه نظرٌ ، هذا إذا كان مطلقاً ، وإن كان مشروطاً ، لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أو غيره . 5472 . الثاني : إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلاّ بالعود ، وهو العزم على الوطء ، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة ، وهل لها استقرارٌ أو معنى وجوبها تحريمُ الوطء حتّى يكفّر ؟ فيه نظر ، أقربُهُ الأوّل ، لدلالة الآية عليه ( 3 ) . فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان وكلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة .
هامش
1 . المجادلة : 4 . 2 . المبسوط : 5 / 155 . 3 . إشارة إلى قوله سبحانه : ( ثُمَّ يعَوُدوُنَ لِما قالوا فَتَحْريرُ رَقَبَة ) المجادلة : 3 .